الزكاةالعبادةالفتاوى

استثمار أموال الزكاة

 

  • السؤال:
نحن شباب نعمل في جمعية خيرية تتلقى الصدقات والتبرعات، وأحياناً بعض أموال الزكاة، فهل يجوز أن تستثمر هذه الأموال ليعود ريعها على المستحقين لها؟

 

  • الجواب:

يجب إخراج الزكاة لمستحقيها، ولا يجوز تأخيرها عن حاجاتهم، ولا تستثمر الأموال إن كان هناك من يحتاج إليها من مستحقيها.

ويجوز استثمارها بضوابط، أقرتها المجامع الفقهية، وهي:

 1 – ألا يكون هناك وجه تصرف فيه بحاجة عاجلة.

 2 – أن يتم استثمارها بالطرق المشروعة.

 3 – أن تتخذ الإجراءات الكفيلة ببقاء الأصول المستثمرة على أصل حكم الزكاة، وكذلك ريع تلك الأصول.

 4 – الإسراع إلى الأخذ من المال المستثمر عند حاجة مستحقي الزكاة إليه.

 5 – أن يبذل الجهد في استثمار أموال الزكاة في أشياء مأمونة إلى حد كبير.

 6 – أن يسند الأمر إلى أصحاب الخبرة والأمانة والمعرفة الجيدة باستثمار الأموال، مع الإشراف عليهم، ومتابعهم.

فإن توافرت هذه الشروط عندكن، فيجوز استثمار أموال الزكاة الفائضة عن حاجة مستحقيها.

والله أعلم

 

  • د. مسعود صبري

اقرأ أيضا

الزكاة في المال المودع في بنوك ربوية

هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى