الزكاةالزواجالعبادةالفتاوى

الزكاة لإتمام الزواج

 

  • السؤال:
لي قريبة ستتزوج قريبا وهي فقيرة، فهل يجوز لي أن أساعدها في نفقات الزواج من مال زكاتي أم لا؟

 

  • الجواب:

الأصل أن مصارف الزكاة معلومة وهي للفقراء والمساكين والعاملين على الزكاة والغارمين الذين عليهم دين لا يستطيعون قضاءه، وللمجاهدين في سبيل الله، وابن السبيل الذي انقطعت به الطرق، وليس في ذلك الزواج.

أما إن كانت القريبة فقيرة، وهي تحتاج إلى الزواج، وينقصها بعض الحاجات الأساسية، فإنه لا مانع عند بعض الفقهاء أن يخرج لها من مال الزكاة. أما إن كانت الذي تحتاجه تليفزيون أو فيديو أو ما شابه ذلك من الكماليات فلا يجوز إعطاؤها من مال الزكاة، وإن كان شيئا أساسيا كالثياب وشيء من الأثاث ونحو هذا فلا بأس.

والله أعلم

  • د. مسعود صبري

اقرأ أيضا

تزويج الشباب من مال الزكاة

هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى