الفتاوىالمعاملاتفتاوى المجامعمجمع الفقه بالهند

بيع الوفاء

قرار رقم 93 (2/22) بشأن بيع الوفاء

  • لمجمع الفقه الإسلامي بالهند

 

أولاً:   
يشعر المشاركون في الندوة بعد الاطلاع على البحوث والكتابات الواردة إلى المجمع، والنقاش المستفيض الذي دار حول موضوع “بيع الوفاء” بأن عاطفة التعاون المتبادل وإقراض القرض الحسن تضعف يوماً فيوماً، وعادة المطل في تسديد الديون تستسري في مجتمعنا، وبالتالي فإن هذه الندوة تناشد الأمة الإسلامية بأن تصرف عنايتها إلى نيل فضيلة القرض الحسن والابتعاد عن اللّي والمطل في تسديد الديون، وتتمشى مع توجيهات الشريعة الإسلامية بهذا الخصوص جنباً لجنب.

ثانياً:          
إن هدف الرهن في الشريعة هو تأمين سيار القرض والتأكد منه، فلا يجوز للدائن الانتفاع بالمال المرهون، ولأنه استغلال للفقراء ووسيلة للمراباة.

ثالثاً:
إذا كان الدائن ينتفع بالمال المرهون فيقتطع قدر ما انتفع به منه من القرض، حتى لو انتفع بقدر مبلغ القرض بكامله فيجب عليه إعادة المال المرهون إلى المدين دون أي مطالبة.

رابعاً:   
وإذا كان هناك شخص في افتقار شديد إلى النقود، ولكنه لا يجد القرض الحسن ولا الدين المضمون بالرهن، فيبيع من أعيانه شيئاً إلى واحد بغية الحصول على النقود وهو ينوي أنه يشتريه منه ثانية فيسوغ ذلك شرعاً، إلا أنه لا ينبغي ذكر هذا الشراء الثاني أثناء الصفقة، ويجوز الاتفاق المتبادل بالعقد الجديد على أن المشتري يبيعه إلى البائع الأول ثانية على الثمن الأول، أما انتفاع المشتري بالمبيع في هذه الحالة فاختلف الفقهاء في جوازه وعدم جوازه، فأجازه بعض الفقهاء، ولكن الأفضل هو الاحتياط في الانتفاع.

خامساً:
إن كل نقد يؤخذ باسم الضمان في عقود إجارة العقار سواء كان حانوتاً أو بيتاً يعتبر قرضاً في الشرع.

سادساً:
لا يجوز تنزيل ملحوظ في أجرة المثل حتى يدخل في دائرة الغبن الفاحش بسبب القرض لحكم “كل قرض جرّ نفعاً فهو حرام”.

 

 

الندوة الثانية والعشرين
لمجمع الفقه الإسلامي بالهند

الجامعة الإسلامية العربية جامع مسجد – بمدينة أمروهه
ولاية أترابراديش (الهند)

25-27 ربيع الآخر 1434هـ
9-11 مارس 2013م

اقرأ أيضا

البيع قبل القبض

هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى