قرار رقم 96 (1/23) بشأن قضايا في الهبة |
أولاً:
ينبغي للواهب أن يقسم المال المشاع الذي يحتمل القسمة، ثم يهبه.
ثانياً:
ولو وهب المال المشاع إلى أكثر من واحد، فتصح الهبة إذا لم يكن هناك نزاع بين الموهوب لهم في قَسمه وقبضه مع وجود الفارق بين سهامه المختلفة في القيمة والأهمية.
ثالثاً:
يشترط لتمام الهبة قبض الموهوب له الشيء الموهوب.
رابعاً:
إذا كان الموهوب له غير بالغ عند الـهبة فيكفي قبض وليه عنه، ولا داعي إلى إعادة قبضه على الموهوب بعد بلوغه.
الندوة الثالثة والعشرين لمجمع الفقه الإسلامي بالهندجامعة علوم القرآن – بمدينة جمبوسر (بروص) ولاية غجرات (الهند)28،29 ربيع الآخر ويكم جمادى الأولى 1435هـ 1-3 مارس 2014م |
اقرأ أيضا
منح المشتري كوبونًا للسحب
هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا