الأسرةالفتاوىالمواريثفتاوى المجامعمجمع الفقه بالهند

الفرائض والوصايا

قرار رقم 97 (2/23) بشأن قضايا في الفرائض والوصايا

 

أولاً:        إن قانون الميراث جزء مهم من أحكام الشريعة، وتقسيم التركة حسب ذلك واجب محتم على المسلمين، فلو كان هناك نظام لتقسيم الإرث يتنافى مع  الأحكام الشرعية في قطر من الأقطار يجب على المسلمين أن يطالبوا الحكومة بتنفيذ نظام الإرث الإسلامي ويبذلوا جهوداً سلمية لأجل ذلك، وما لم ينفذ هذا النظام الإسلامي قانونياً لا بد لهم من مواصلة جهودهم لتنفيذه.

 

ثانياً:       إن البلدان التي لا يجري فيها نظام الإرث الإسلامي، ولا يصل إلى الورثة حقوقهم الشرعية من دون الوصية، يجب كتابة وصية تكون ذريعة إلى تقسيم التركة وفق قانون الشريعة بعد موت المورث؛ بالإضافة إلى أن يجعل المورث أحداً وكيلاً (وصياً) في حياته لتنفيذ وصيته، حتى لو زاد عدد الورثة أو قلّ عما كان عليه وقت الوصية فيحق لذلك الوصي أو الوكيل أن ينقص أو يزيد وفق الحكم الشرعي.

 

ثالثاً:       وكتابة الوصية للسهام الشرعية التي يستحقها الورثة لا تتنافى مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم “لا وصية لوارث” لأن مصداق هذا الحديث وصية يقصد بها إضرار وارث من الورثة.

 

رابعاً:      لا عبرة في حق الوارث بوصية زائدة عن سهامه المقررة في الشرع، إلا أن يجيزها الورثة جميعاً، ولا يعتبر رضاهم إلا بعد موت المورث.

 

خامساً:    لا يرث مسلم كافراً ولا كافر مسلماً شرعاً.

 

سادساً:     والبلدان غير المسلمة التي تقرر فيها السهام وفق دستورها للأقارب غير المسلمين في تركة أقاربهم من المسلمين وعلى العكس، يجوز للمسلمين قبولها من حيث أنها نوع من عطايا الحكومة.

 

سابعاً:      يجوز للمورث أن يكتب وصية في حياته لتقسيم التركة وفق سهام مقررة في الشرع توقياً من وقوع الخلاف في تقسيم التركة إلا أنه لو زاد أو نقص عدد الورثة قبل موت المورث فتقسم التركة حسب هذه الحالة الجديدة.

 

ثامناً:        والزوج إذا لم يكن له ولد ولا وارث شرعي سوى زوجته فترثه زوجته من جهتين: إحداهما: فرضاً، والثانية من حيث دخولها في “من يردّ عليهم” حسب مصطلح علم الفرائض، ولكن الزوج لا جناح عليه أن يكتب وصية لحفظ حق أرملته.

 

تاسعاً:      لا حاجة إلى إجازة الورثة في الوصية لغير الوارث إلى ثلث المال.

 

عاشراً:      لا تكفي إجازة الورثة في حياة المورث في حالتي الوصية لوارث أو الوصية لغير وارث بأكثر من الثلث، وإنما يجب الحصول على إجازة جميع الورثة بعد موت المورث لتنفيذ هذه الوصية.

 

الندوة الثالثة والعشرين
لمجمع الفقه الإسلامي بالهند جامعة علوم القرآن – بمدينة جمبوسر (بروص)
ولاية غجرات (الهند)28،29 ربيع الآخر ويكم جمادى الأولى 1435هـ
1-3 مارس 2014م

كانت هذه الضوابط عن الفرائض والوصايا في قضايا الميراث اقرأ أيضا:

للذكر مثل حظ الأنثيين

هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى