الفتاوىالمعاملاتفتاوى المجامعمجمع الفقه بالهند

عقد الاستصناع شروطه وأحكامه

قرار رقم 98 (3/23) بشأن قضايا في عقد الاستصناع

 

أولاً:         إن عقد الاستصناع بيع في الحقيقة، ويجوز في كل شيء صغير وكبير ومنقول وغير منقول توجد فيه شروط تالية:

  1.   أن يكون ذلك الشيء قابلاً للصناعة.
  2.   أن يمكن تعينه بالقدر والوصف والوزن والحجم وما إلى ذلك.
  3.  أن توفر المواد الأولية اللازمة لصناعة ذلك الشيء من الصانع.
  4.  أن يوجد فيه تعامل الاستصناع ورواجه.
  5.  أن يبين جنس ذلك الشيء ونوعه ووزنه وحجمه وتصميمه وغير ذلك من مواصفاته المطلوبة وقت العقد بوضوح حتى لا يبقى فيه إبهام ولا غموض.

 

ثانياً:        يلزم عقد الاستصناع الجانبين بعد وقوعه، ولا يخير أحدهما في فسخ هذا العقد إلا برضا الآخر.

 

ثالثاً:        يجوز للصانع أن يصنع الشيء بنفسه أو بوكيله، ولا يجوز للمستصنع أن يبيعه لآخر قبل تحقق قبضه له.

 

رابعاً:       يجوز للصانع في عقد الاستصناع تفادي خسارته الحقيقية بمبلغ العُربون.

 

خامساً:     يلزم الفريقين ما اتفقا عليه من الشرط الجزائي في حالة عدم الانضباط بالأجل المحدد لتسليم المبيع لتفادي الخسارة الحقيقية التي لحقت المستصنع.

 

الندوة الثالثة والعشرين
لمجمع الفقه الإسلامي بالهندجامعة علوم القرآن – بمدينة جمبوسر (بروص)
ولاية غجرات (الهند)28،29 ربيع الآخر ويكم جمادى الأولى 1435هـ
1-3 مارس 2014م

اقرأ أيضا

حكم إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة

هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى