
| قرار رقم 98 (3/23) بشأن قضايا في عقد الاستصناع |
أولاً: إن عقد الاستصناع بيع في الحقيقة، ويجوز في كل شيء صغير وكبير ومنقول وغير منقول توجد فيه شروط تالية:
- أن يكون ذلك الشيء قابلاً للصناعة.
- أن يمكن تعينه بالقدر والوصف والوزن والحجم وما إلى ذلك.
- أن توفر المواد الأولية اللازمة لصناعة ذلك الشيء من الصانع.
- أن يوجد فيه تعامل الاستصناع ورواجه.
- أن يبين جنس ذلك الشيء ونوعه ووزنه وحجمه وتصميمه وغير ذلك من مواصفاته المطلوبة وقت العقد بوضوح حتى لا يبقى فيه إبهام ولا غموض.
ثانياً: يلزم عقد الاستصناع الجانبين بعد وقوعه، ولا يخير أحدهما في فسخ هذا العقد إلا برضا الآخر.
ثالثاً: يجوز للصانع أن يصنع الشيء بنفسه أو بوكيله، ولا يجوز للمستصنع أن يبيعه لآخر قبل تحقق قبضه له.
رابعاً: يجوز للصانع في عقد الاستصناع تفادي خسارته الحقيقية بمبلغ العُربون.
خامساً: يلزم الفريقين ما اتفقا عليه من الشرط الجزائي في حالة عدم الانضباط بالأجل المحدد لتسليم المبيع لتفادي الخسارة الحقيقية التي لحقت المستصنع.
| الندوة الثالثة والعشرين لمجمع الفقه الإسلامي بالهندجامعة علوم القرآن – بمدينة جمبوسر (بروص) ولاية غجرات (الهند)28،29 ربيع الآخر ويكم جمادى الأولى 1435هـ 1-3 مارس 2014م |
اقرأ أيضا
حكم إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة
هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا




