الأسرةالفتاوىفتاوى المجامعمجمع الفقه بالهند

حقوق الأطفال في الإسلام

قرار رقم 102 (2/24) بشأن حقوق الأطفال في الإسلام

 

1.      توجيهات رئيسية عن حق حضانة الأطفال كما هي:

 

  1. الحضانة واجبة شرعاً، وهي وظيفة الأم بالأساس، عليها أن تقوم بها، وإذا كانت الأم ليست موجودة، واستحقت الحضانة امرأة واحدة فتجب عليها حضانة الطفل وجوباً على العين، وأما إذا كانت غير واحدة فتجب وجوباً على الكفاية.
  2. ينبغي في الحضانة مراعاة الطفل والحاضن جميعاً.
  3. لا تجبر الأم على الحضانة في الحالات العادية، ولكن عندما لم يكن سواها أحد ويخاف على ضياع الولد أجبرت عليها عندئذٍ.
  4. يبقى الصبي في حضانة الأم إلى أن يكون قادراً على القيام بحوائجه الأساسية مثل الأكل والشرب والاستنجاء بنفسه، وقد تم تقدير سن القدرة في الذكور سبع سنين، وفي الإناث إلى البلوغ أو ما يقرب منه.
  5.  يجب للحاضن أن يكون عاقلاً، وبالغاً، وأميناً وقادراً على الحضانة، وإذا كان الحاضن امرأة فيلزم أن لا يكون زوجها غير محرم للطفل المحضون.
  6. يسقط حق الحضانة في الحالات التي يخشى فيها الضرر على الولد من ناحية تعليمية، أو تربوية، أو بدنية، أو نفسية.

2. 

  1. يجب على أبوي البنين والبنات وعلى أوليائهم أن يزودوهم بالتعليم قدر ما يتأهلون به لأداء واجباتهم الدينية، كما يجب عليهم تزويدهم بالتعليم الحديث حسب الضرورة مع مراعاة تقييدات الشريعة.
  2. لو جعلت الحكومة التعليم محتّماً على البنين والبنات إلى مستوى خاص، ولم يكن ذلك التعليم معارضاً لأصول الشريعة، ولم يكن فيه شيء يضاد الإيمان والمعايـير الخلقية وليست فيه بواعث الغواية والانحراف، فلا بد من الالتزام به للمسلمين.
  3. يُطالب من قبل بعض الأوساط تعليم الجنس للبنين والبنات، فلا سعة في الإسلام لهذا النوع من التعليم للنشء الحديث، لأن مفاسده لا يأتي عليه العد والحصر، إنما ينبغي تزويدهم بالتعليم الخلقي في هذه السن المبكرة.

3.       من تعاليم الإسلام وتوجيهات الشريعة عن النكاح أن لايؤخر في زواج البنين والبنات بعد سن البلوغ تأخيراً زائداً، لأن ذلك يسبب الأضرار البدنية، والروحية، والاجتماعية، وأما النكاح قبل البلوغ في سن مبكرة من أجل بعض المصالح فهو جائز، ولكن النكاح بعد البلوغ هو الأفضل والمختار.

 

4.      الإسلام لا ينظر إلى عمالة الأطفال بنظر الاستحسان، ويرى أنهم يستحقون الشفقة والرفق، ومن ثم ينبغي العناية بتعليمهم وتربيتهم على أجود شكل حسب الاستطاعة، وأن توفر لهم فرص لائقة للنشوء الجسدي، والعقلي.

 

5.     يسوغ للأبوين والأولياء أن يستعملوا الأطفال في أعمال تطاق، وتعينهم في التربية، وتعلم آداب الحياة، وكذلك لا بأس بأن يوظفوهم في أعمال مهنية تفيدهم في مستقبلهم.

 

6.     من مسؤوليات الحكومة أن تتكفل بالآباء الذين يعانون من تدهور اقتصادي، وأن تصدر لهم المنح.

 

7.     من الحقائق أنه إذا روعيت أصول وقواعد تربوية وتعليمية للإسلام لم تصدر أي جريمة من الأطفال أبداً. ويشترط البلوغ لإجراء العقوبات الشرعية للجرائم، فإذا صدرت من الطفل الذي لم يحتلم بعدُ جريمة كالسرقة، أوالقتل، أو الزنا فلا تجرى عليه الحدود ولا القصاص،  وإنما يؤدب.

 

8.      إن للأبوين والأولياء والمعلمين حق التأديب، ولكن يلزمهم أن لا يعاقبوا الأطفال عقاباً مؤلماً مضراً للغاية، وأن تكون وفقاً للضوابط الشرعية في العقاب.

 

9.      يجوز حبسهم في سجون الأطفال، ولكن لا تجوز معاملتهم بقسوة كما لا تجوز معاقبتهم أشد العقاب، بل ينبغي أن تكون العقوبة مناسبة لقدراتهم البدنية، وأن لا يستخدموا في أعمال مضنية، كما ينبغي الاهتمام بتعليمهم وتربيتهم في السجون.

 

10.     تقع مسؤولية حضانة الأطفال المعوزين وتربيتهم وتعليمهم وتعهدهم على أقربائهم أولاً، ثم على الحكومة، ثم على المجتمع وبتعبيـر آخر على عامة المسلمين، وينبغي لكل طائفة من هؤلاء أن تستشعر مسؤولياتها.

 

11.      لا يناسب أن تقطع العلاقات مع الأطفال البـتة بعد تفويضهم إلى الغير، وعلى الحكومة والمجتمع أن يؤديا دورهما بهذا الصدد.

 

12.      على الأبوين والأولياء مراقبة الأطفال المعوقين جسداً أو عقلاً، سواء كانوا في المنزل أو في المستشفى في أحوال طارئة، وينبغي معالجة مثل هؤلاء الأطفال قدر الوسع مع الصبر والاستقامة، ويرجى من الله الأجر والثواب.

 

 

الندوة الرابعة والعشرين
لمجمع الفقه الإسلامي بالهنددار العلوم الإسلامية – بمدينة أوجيره (كلم)
ولاية كيرالا (الهند)9-11 / جمادى الأولى 1436هـ
1-3 مارس 2015م

اقرأ أيضا عن حقوق الأطفال في الإسلام:

مشاركة النساء الأطفال في الألعاب

هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى