قرار رقم 103 (3/24) بشأن قواعد الحلال والحرام في المنتجات الغذائية |
- إن المنتجات الغذائية معقود بها حفظ الصحة وصيانة الحياة الإنسانية، ومما يؤسف له أن الشركات والعاملين على اتخاذ المنتجات الغذائية وتوفيرها ربما لا يراعون المعايير التي لابد منها لحفظ الصحة، كما أنه يتم خلط بعض المواد بمحتوياتها الأصلية فيها، وفي الأشياء الأخرى المستعملة، وهذا نوع من الغش والتزوير، فتهيب هذه الندوة بأمثال هؤلاء الرجال والموظفين إلى مراعاة أسس الرعاية الصحية، مع احترام الضوابط والقوانين التي وضعتها الحكومة في هذا الصدد، وكذلك الحكومة مسؤولة عن وضع وتنفيذ قوانين فعالة بهذا الشأن مع مراعاة مصالح العامة.
- ليس ممنوع شرعاً أن تتخذ تدابير للزيادة في كمية المحاصيل الزراعية، بل هو جائز. أما إذا استعملت لذلك الأسمدة والأدوية التي تضر الصحة الإنسانية ضرراً بالغاً طمعاً في الزيادة، فذلك ما لايسمح به الشرع.
- كما لا يسمح باستعمال المواد الكيمياوية المضرة للصحة الإنسانية، والتي تنضج الثمار قبل أوانها، وتجعلها أنيقة، وتوسع ضخامتها على طريقة غير طبيعية.
- يجوز اختيار بعض التدابير المصطنعة للزيادة في قدر الحليب الحاصل من الحيوان، أما إذا كان ذلك يؤذي الحيوان أو يجعل الحليب الحاصل منه يضر بالإنسان، فلا يجوز.
- ولا يجوز كذلك تغذية الحيوانات المأكول لحمها بأشياء نجسة عمداً من غير ضرورة، ولكن إذا غذاها أحد بها فلا تتحقق الكراهة في لحومها حتى يبدو من بدنها أثر للنجاسة.
- ولا يجوز استخدام المواد المضرة للصحة في المنتجات الغذائية.
الندوة الرابعة والعشرين لمجمع الفقه الإسلامي بالهنددار العلوم الإسلامية – بمدينة أوجيره (كلم) ولاية كيرالا (الهند) 9-11 / جمادى الأولى 1436هـ |
لمزيد من الآراء حول الحلال والحرام في المنتجات الغذائية اقرأ أيضا
احتواء بعض الأشربة على نسبة قليلة من الكحول
هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا