الطب المعاصرالعاداتالفتاوىفتاوى المجامعمجمع الفقه بالهند

التبرع بأعضاء الإنسان وأجزائه

قرار رقم 105 (5/24) بشأن التبرع بأعضاء الإنسان وأجزائه

 

تشعر هذه الندوة بعد الاستماع إلى جميع الكتابات والبحوث التي قدمت حول موضوع “التبرع بأعضاء الإنسان وأجزائه” واستعراضها أن هذا الموضوع يرتبط من ناحية بأحكام شرعية، ومن ناحية أخرى يرتبط باكتشافات طبية مستجدة، ولم تزل هذه الاكتشافات مستمرة في الازدياد يوماً بعد يوم، فلا بد أن ترافقها أحكام الشرع أيضاً، فانطلاقاً من هذا المبدأ قررت الندوة ما يلي:

 

  • إن دم الإنسان من أهم وأعظم أجزاء جسمه، وبقاء الحياة الإنسانية منوط به، فتجوز هبته لإنسان اضطر إليه، ووصفه له طبيب ماهر، ولا فرق في ذلك بين مسلم وغيره، كما يسمح للمسلم قبولها.
  • يجوز لمسلم أن يهب دمه لبنك الدم الذي يهب له الناس دماءهم تطوعاً، ويصرفها فيمن احتاج إليها مجاناً.
  • يجوز إقامة المخيمات للدم تطوعاً، وكذلك إنشاء بنوكها، نظراً إلى حاجة الناس إليها، ويعد ذلك خدمة للإنسانية.
  • من أهم واجبات الإنسان أن يهب دمه لإنسان محتاج إلى الدم، إذا كانت فصيلة دمه موافقة لفصيلة دم المحتاج إليه.
  • لقد أمكن عن طريق أحدث الاكتشافات الطبية نقل بعض أجزاء الكبد لإنسان آخر يحتاج إليه، وقد أثبتت التجارب أن من يهب جزءاً من كبده تستكمل بقية أجزائه في شهور، فيجوز للمسلم نقل الكبد إلى صديقه، أو قريبه وزراعته متبرعاً، وأما بيعه وشراؤه فلا يجوز بحال.
  • لا تجوز إنشاء بنك للحليب الإنساني، وإن كان هذا البنك موجوداً فلا يجوز دفع الحليب إليه، أو تقديم أي نوع من التعاون إليه.
  • يحرم إنشاء البنوك لادخار المادة المنوية لرجل أو امرأة، كما يحرم أن يبيع الرجل أو المرأة مادتهما المنوية لمحتاج إليها، ولا يجوز لهما أيضاً هبتها لآخرين.
  • لا يجوز نقل قرنية عين الإنسان الحي إلى إنسان آخر عند الضرورة، أما إذا مات الإنسان فماذا يكون حكم نقل قرنية عينه؟ يؤخر اتخاذ قرار بهذا الشأن.

 

الندوة الرابعة والعشرين
لمجمع الفقه الإسلامي بالهند دار العلوم الإسلامية – بمدينة أوجيره (كلم)
ولاية كيرالا (الهند)9-11 / جمادى الأولى 1436هـ
1-3 مارس 2015م

اقرأ أيضا

التبرع بعضو لمريض مع تغليب الضرر

هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى