قرار رقم 106 (1/25) بشأن القضايا المتعلقة بأهل الكتاب |
قررت الندوة بهذا الخصوص ما يلي:
1. إن أهل الكتاب مصطلح خاص اصطلح عليه القرآن والحديث، وهو لقب مختص باليهود والنصارى من لدن عهد النبوة والخلافة الراشدة، وقد رجحه جمهور الفقهاء بما فيهم المتأخرون من الحنفية.
2. أما ما يتعلق بطائفة الصابئين فإن الآراء الفقهية لم تزل ولا تزال مختلفة فيهم ولذا يتعذر اختيار رأي واحد في ذلك.
3. إن اليهود والنصارى هم أهل الكتاب في مصطلح القرآن والحديث ماداموا يدّعون الإيمان بالتوراة والإنجيل وكذا الإيمان برسلهم، ولكن هناك الكثيرون فيهم من ينكرون رأسا وجود الباري، وينكرون الوحي والرسالة، ويكرهون الدين، لا يصدق عليهم هذا المصطلح، وبالتالي يختلف حكمهم في باب الزواج والذبح من حكم أهل الكتاب.
4-5. لا يدخل البابيون والبهائيون ولا السيخ ولا القاديانيون في أهل الكتاب، سواء كانوا في هذه المذاهب أبا عن جد، أو اتخذوها بأنفسهم.
6. ومع جواز نكاح الكتابية في حد ذاته، لا يخلو النكاح بكتابية في أي بلد عن مفاسد ومضار في العهد الحاضر، ولذا ينبغي للمسلمين أن يتجنبوه.
7. إن كون أيّ كتاب كتابا سماويا وكون أي إنسان نبيا ورسولا يتصل بباب العقائد، ولثبوت العقائد يحتاج إلى دلائل قطعية، ولا دليل قاطع على كون كتب الأديان الأخرى كتبا سماوية، ولا على كون رجال تقتدي بهم الأمم الأخرى،أنبياء ورسلا، ولذا لا يقال إنها كتب سماوية وإنهم أنبياء ورسل، لمجرد وجود الشبه في الكثير مما يتعلق بالاعتقاد أو بالأخلاق بين ما جاء به القرآن وبين تعاليم تلك الكتب، كما لا يعتقد بكون الشخصيات كهؤلاء أنبياء ورسلاً، فإن الكتاب والسنة سكتا عنهم.
8. ويجب على قادة الفكر وزعماء الملة الإسلامية وعلى عامة المسلمين كذلك أن يهتموا بإقامة معاهد تعليمية عصرية على المستوى الرفيع تقوم بإعطاء التربية الدينية والأخلاقية مع التعليم العصري، وما لم توجد معاهد كهذه، يسع أولياء الأمور أن يدخلوا أولادهم في المعاهد العصرية العلمانية بدرجة الاضطرار، ولكن لإزالة الخطر عن العقائد والأخلاق فيها ينبغي أن تتخذ خطوات وتدابير احتياطية لها.
ب) أما ما يتعلق بحقوق الزوجات الكتابيات فإن لهم ما للزوجات المسلمات من حقوق السكنى والنفقة وحقوق الزوجية وحسن العشرة، ولا يجوز الامتناع عن أداء حقوقهن لمحض كونهن كتابيات، إلا أنه إذا كان العيش معهنّ يؤدي إلى الإضرار بالدين فيلزم إذًا الافتراق عنهنّ.
ج) وإذا أرادت الزوجة الكتابية القيام بتعبداتها الدينية أذن الزوج لها ما لم يتضرر هو وأولاده بذلك.
د) وينبغي للمسلمين أن يأخذوا بالحذر والحيطة في تلقي الخدمات من المؤسسات الخيرية غير المسلمة والاستفادة منها، فإذا فرض على موظف مسلم في تلك المؤسسات أن يقوم بعمل، أو تفرض عليه طبيعة الاستفادة منها عملاً يؤدي إلى خدمة إرسالية مسيحية تنصيرية وترويج للعقائد الباطلة، يجب الاستنكار عليه ولا يجوز له الاستفادة منها. كما يجب على المنظمات المسلمة الاجتماعية والملية أن يهتموا بإقامة نظام بديل عنها.
الندوة الخامسة والعشرين لمجمع الفقه الإسلامي بالهندالجامعة العربية الإسلامية دار الحديث بدرفور– بمدينة كريم غنج ولاية آسام (الهند) 25-27 / ربيع الثاني 1437هـ |
اقرأ أيضا عن أحكام خاصة بأهل الكتاب منها:
حكم ذبائح أهل الكتاب