قرار رقم 111 (1/26) بشأن قضايا متعلقة بالمتاجرة في الذهب والفضة |
لقد توصلت الندوة بهذا الخصوص إلى ما يلي:
- إن شراء الذهب والفضة بالعملات لا يعتبر بيع صرف، فيجوز تأجيل أحد البدلين.
- يجوز بيع الذهب والفضة وشراؤهما بأكثر من سعرهما المحدّد أو أقلّ منه.
- يجوز جعل تراب الصاغة أو ذرّات الذهب والفضة المنفصلة منهما في صياغة حُلِيّهما أجرة للصائغ، شريطة أن لا تكون في المقدار جهالة مفضية إلى النزاع، إلا أن الأولى تسمية وتعيين أجرة معلومة على حدة.
- لا يجوز تبادل حُليّ الذهب والفضة القديمة بالجديدة منهما بالتفاضل، وإن كان لا بد منه فعلى صاحبها أن يبيع الحليّ القديمة بالعملات، ثم يشتري بقيمتها الحليّ الجديدة.
- لا يجوز بيع الذهب والفضة وشراؤهما في سوق تبادل السلع بطريق لا يتحقق فيه قبض المشتري.
- لا يجوز بيع الذهب والفضة في سوق تبادل السلع بطريق يتم فيه تسجيله في الحاسوب أو السجل فحسب، إلا إذا أفرز للمشتري مقداره المشترى، ويتحقق فيه القبض فعلًا فيجوز.
- لا يجوز بيع الذهب والفضة في سوق تبادل السلع بطريق لا يتحقق فيه القبض للمبيع والثمن، وإنما يتبادل فيه ما يتمّ من هبوط وارتفاع في الأسعار عند الشراء والسداد فقط.
- لا يدخل ادّخار الذهب والفضة تربصًا بالغلاء في الاحتكار، وينبغي تجنّبه لأجل أن احتكارهما يؤثر على قيمة غيرهما من الاحتياجات اللازمة.
- التهريب عمل غير قانوني؛ فينبغي تحاشي بيع الذهب من هذا الطريق، ولكن لو اشتراه أحد من هذا الطريق فهو يملكه.
- إن معدن البلاتين ليس ذهبًا، فلا يجري عليه أحكام الذهب في العقود والزكاة.
الندوة السادسة والعشرين لمجمع الفقه الإسلامي بالهندمجلس وحدة الأمة أجين ولاية مدهيابراديش (الهند) 5-7 / جمادى الآخرة 1438هـ |
كان هذا القرار بشأن المتاجرة في الذهب والفضة
اقرأ أيضا
بيع الذهب بالتقسيط
هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا