قرار رقم 118 (4/27) بشأن الطلاق وما ينتج عنه من القضايا الاجتماعية |
- إن للبنين والبنات خياراً شرعياً في الزواج إذا كانا بالغين عاقلين رشيدين، ولا ينعقد النكاح بدون تراضيهما، ولو اختارا الخطبة خلافاً لما يحبه أبواهما وانعقد النكاح بينهما فيعتبر النكاح منعقداً، لكن الأولى أن يتم عقد النكاح وفقاً للحكم الشرعي بتراضي واختيار الوالدين والأولاد الراشدين، فلا يليق بالأولاد أن يهملوا تجارب أبويهم في هذا الصدد، وينأوا بجانبهم عن استشارتهم، كما لا ينبغي للوالدين أن يرفضوا بتاتاً اختيارات أولادهم، إلا أنه لا يصح نكاح المرأة -بكراً كانت أو ثيباً- عند الإمام الشافعي رحمه الله دون إذن من وليها.
- الشريعة جعلت الطلاق أبغض الحلال، فلابدَّ من تجنّبه ما أمكن، وليس لأحد أن يطلق امرأته من غير عذر شرعي، كما لا يصحّ للوالدين أن يجبرا الابن على أن يطلق امرأته لمجرد عدم رضاهما عنها، ولا يلزم الابن أن يطيع أمر الوالدين في هذه الحالة.
- إن نفقة المطلقة بعد انقضاء العدة لا تلزم زوجها الأول ولا يحل لها أن ترفع قضيتها إلى المحكمة في هذا الأمر، ولا يحل لها ما يعطيها زوجها الأول تحت ضغط المحكمة.
- الإسلام حرّض على نكاح المطلقة، فعلى أوليائها أن يهتموا بتزويجها، وإذا كانت المطلقة مكتفية بذاتها فتكاليف نكاحها تلزمها هي، أما إذا لم تكن مكتفية بذاتها فإن تكاليف ذلك تلزم أولياءها.
- إذا كانت المطلقة مكتفية بذاتها فهي مسئولة عن نفقاتها بعد انقضاء عدتها، أمّا إذا لم تكن مكتفية بذاتها فأولياؤها مسؤولون عن نفقاتها، وفي حال رفضهم ذلك- رغم قدرتهم على الإنفاق- فإنهم يعدّون آثمين عند الله تعالى. وإذا لم تكن لديهم القدرة على الإنفاق عليها، فمسؤولية نفقة المطلقة تعود إلى أثرياء أسرتها وإلى أغنياء مجتمعها، وفي حال تعذّر ذلك فإن مسؤولية نفقتها تعود إلى هيئة الأوقاف لتلك المنطقة.
- إذا تعذر بقاء أواصر المحبّة والمودّة بين الزوجين وتعيّن الفراق بينهما، فعلى الزوج أن ينهي النكاح بطلقة واحدة. لكنه إن كرّر كلمة الطلاق ثلاث مرات، وقال ما قصدت إلا طلقة واحدة، وما أردت بتكرار لفظ الطلاق إلا التأكيد عليها، ففي هذه الحالة يستحلفه القاضي، ويقضي بأنه طلق طلاقاً رجعياً.
لكن المفتي محمد عثمان البستوي يرى أنه لا يعتبر هذا الشرط إلا إذا أقرّت المرأة بما حلف به زوجها.
ويقول المفتي نعمة الله القاسمي والشيخ أختر إمام عادل القاسمي والمفتي عبد الرزاق القاسمي (أمروهه) والمفتي يوسف علي (آسام) والمفتي جنيد أحمد الفلاحي (إندور) والشيخ محبوب فروغ أحمد القاسمي: تقع ثلاث طلقات في هذه الحالة، ويرى المفتي جنيد بن محمد البالنفوري أنه تقع طلقة واحدة ديانةً، لكن لا يحل للمرأة أن تمكنه من نفسها، وعليها أن تبذل أقصى جهدها في أن تختلع من زوجها.
الندوة السابعة والعشرين لمجمع الفقه الإسلامي بالهند بيت الحجاج (مومبائ) ولاية مهاراشترا (الهند) 7-9/ ربيع الأول 1439هـ 25-27/ نوفمبر 2017م |
اقرأ ايضا
طلب الطلاق لسوء العشرة
هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا