التكنولوجيا والإعلامالفتاوىفتاوى المجامعمجمع الفقه بالهند

قضایا متعلقة بوسائل تكنولوجیا الاتصالات والمعلومات

قرار رقم 120 (2/28) بشأن
قضایا متعلقة بوسائل تكنولوجیا الاتصالات والمعلومات

 

  1.  إنّ الـهواتف الذّكيّة من أهمّ مـخترعات الوقت الـحاضر، وتتعلّق بها عدّة مصالح أو مفاسد، فإن كان استخدامها لأهداف علميّة أو دینيّة توجيهيّة أو لأغراض مشروعة أخری جاز، وإن كان استخدامها لأغراض غیر شرعيّة فلا یـجوز.
  2.  یـجوز تخزين المصاحف وغيرها من الكتب الإسلاميّة في الـهواتف الذّكيّة والاستفادة منها في البحث والمطالعة.
  3.  لو كان في الـهاتف مصحف أو صفحات منه، فلا یكون الـهاتف في حكم القرآن الأصليّ إلّا إذا ظهرت آیاته علی شاشته، فإذا ظهرت آیاته علی شاشته فلا یـجوز مسّها بغیر وضوء ولو كان علیها غطاء أو زجاج عازل.
  4.  یـجوز إرسال رسائل تتضمّن معلومات دينيّة وتوجیهات إسلاميّة نافعة إلی الآخرین سواء كانت مكتوبة أو مسجّلة، بشرط وجود الإجازة صراحة كانت أو دلالة.
  5.  لا تجوز الدّردشة عبر وسائل التّواصل الحديثة بین رجل أجنبيّ وامرأة أجنبيّة دون حاجة شرعيّة.
  6.  یـجوز نصب كاميرات المراقبة في الـمدارس الإسلاميّة والـمساجد، وغيرها من الأماكن لأجل الأغراض الأمنيّة والـمصالح العامّة الـمختلفة.
  7.  لا یـجوز اختراق ومطالعة الـمعلومات الـمحفوظة على الإنترنت دون إذن صاحبها.
  8.  علاقة الرّجل مع زوجته تقوم علی الثّقة الـمتبادلة، لذا لا یـجوز لأيّ منهما التّجسّس علی الآخَر، والاطّلاع على معلوماته الشّخصيّة أو الخاصّة به بغير إذنه في عامّة الأحوال.
  9.  إنّ الـحفاظ علی المعلومات الشّخصيّة حقّ أساسيّ لكلّ إنسان، لذا لا یجوز سرقة معلوماته السّريّة أو الكشف عنها، إلّا عند وجود حاجة ماسّة لذلك.
  10.  إذا حصل أحد على معلومات سرّيّة لإنسان، واتّضح أنّه یرید بتلك المعلومات الإضرار بشخص معيّن أو جهة معيّنة، جاز إخبار ذلك الشّخص – أو تلك الجهة – عمّا يبيّت له من ضرر أو شرّ.
  11.  لو قام صاحب الحساب الإلكتروني بإخفاء معلوماته الذّاتيّة فلا یجوز لأحد اختراق تلك المعلومات دون إذن صاحبها، أو توفیر تلك البيانات لشركات أو جهات أخرى، وأخذ الأجرة علی ذلك.
  12.  یجوز استخدام الكامیرات الخفيّة لتوفير الشهادة على الجرائم والتعرّف على المجرمين.
  13.  تُبذل الجهود والقدرات وتُصرف النّفقات في تطویر البرمجیّات، ويكون حقّ تملّكها لمن قام بتطویرها، فلا یجوز التّصرّف فيها أو بيعها من قبل أشخاص آخرين.
  14.  لا یجوز لأحد اختراق أجهزة الكمبیوتر ولا إدخال الفیروسات فيها إلّا لغرض القضاء علی المواد الماجنة أو الضّارّة أو غير الأخلاقيّة.
  15.  لا بأس بإشاعة المعلومات الصّحيحة أو الأنباء الموثوقة الّتي لا تسبّب للآخرين أيّ ضرر، وأمّا ما يخالف الواقع أو يكون قابلاً للتّحقيق أو يكون مضرّاً فلا يصحّ إشاعته.
  16.  لا یجوز التّحريف في كتابات أحد بالزّيادة أو النّقص.
  17.  لا یجوز لحكومة أو لفرد إرسال المعلومات الشّخصيّة الخاصّة بالأفراد إلى الآخرين أو نشرها بین النّاس دون إذن صاحبها.
  18.  یجوز الإعلان عن الأشیاء الّتي يشرع استخدامها بشرط أن لا يتضمّن الإعلان عنها أيّ مخالفة شرعيّة.
  19.  لا یجوز لأحد رسم الكاریكاتیر إذا كان القصد من ورائه التهكّم والسّخرية من الآخرين.
  20.  لا يجوز لشركات الاتّصال الإدلاء بالمعلومات الخاصّة بالمستهلكین أو الكشف عن المكالمات الشّخصيّة المخزّنة لديها لحكومة أو جهة أخرى، لأنّ هذا نوع من الخيانة في الأمانة.

 

الندوة الثامنة والعشرين
لمجمع الفقه الإسلامي بالهند الجامعة الإسلامية دار العلوم المحمدية ميل كهيرلا
بهرتفور، ولاية راجستهان (الهند)8-10/ ربيع الأول 1440هـ
17-19/ نوفمبر 2018م

كانت هذه ضوابط وقضایا متعلقة بوسائل تكنولوجیا الاتصالات والمعلومات

هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى