العاداتالفتاوىفتاوى المجامعمجمع الفقه بالهند

الاتجار باللآلي والأحجار الكریمة

قرار رقم 121 (3/28) بشأن الاتجار باللآلي والأحجار الكریمة

 

  1. لا یجوز للسّمسار أو الوسيط التّجاري أخذ مبلغ ماليّ علاوة على رسومه المحدّدة احتيالاً منه على البائع أو المشتري.
  2. یجوز للسّمسار أن يشتري لنفسه بعد أن يخبر بذلك البائع، إلّا  أنّه يجب عليه أن یُفصح عند الشّراء عن صفته في  ذلك العقد.
  3. لا یجوز للسّمسار أن يأخذ من البائع سلعة لزبون مصطنع بقيمة أقلّ، ثم یبیعها السّمسار للزّبون الحقیقيّ بقيمة أكثر منها.
  4. یجوز لمسلم التّعامل في أسواق تتوفّر فيها سلع مسروقة، ولكن لا يجوز له شراء سلعة بعينها إذا علم يقيناً أنّها مسروقة.
  5. إذا وثق المشتري بقول البائع عن بضاعته أنّها ليست مسروقة، فلا حرج عليه في شرائها.
  6. یجوز أن یشتري شیئاً نسیئةً، ثمّ یبیعه بالرّبح بعد قبضه.
  7. لا یجوز بیع شيء إلی زبون آخر قبل إتمام العقد الأوّل، ولكن لا بأس بالوعد بالبيع.
  8. لا یجوز لسمسار وغيره شراء ورقة المبلغ الواجب أداؤه بقيمة أقلّ ممّا تمّ الاتّفاق عليه.
  9. لا یجوز في الظّروف العاديّة الاستقراض بالرّبح لأداء قیمة المتاع ولا لأداء القرض عن الآخر.
  10. یجوز للمشتري طلب الحطّ من قیمة السّلعة بعد شرائها ما دام ذلك يتمّ برضا البائع، لكن لا يجوز له ذلك بالتّزوير والاحتيال.
  11. لا یجوز شرعاً وخلقاً شراء سلعة سليمة من العيوب والنّقائص بأقلّ من قیمتها الأصليّة بالقدح فيها والطّعن في صلاحيتها، كما لا یجوز بیعها بأكثر من قیمتها الحقيقيّة عن طريق تزييف المعلومات أو المبالغة في المدح، لأنّ هذا لون من ألوان الغشّ.
  12. لو طلب المستصنِع من الصّانع إعداد متاع بثمن رخیص، ويحتاج الصّانع إلی الغشّ فيه لإعداده على الصّفة المذكورة، صحّ ذلك بالقدْر الّذي تعارف عليه التّجّار فيما بينهم، ولكن یجب الإخبار عنه في حال الغشّ الزّائد.
  13. لا يجوز شرعاً تحدید نسبة معيّنة للرّبح أو حدّ أعلى لا يسمح للتجّار بتجاوزه، بل یجوز بكلّ ثمن تعيّن بالتّراضي، لأنّ الحصول على أكثر من القیمة السّائدة بالسّوق يتنافى مع المروءة والأخلاق الإسلاميّة.
  14. لو تعیّن الخصم عند عقد الصّفقة أو كان العرف يسمح به، فللمشتري الحقّفي المطالبة بذلك، أمّا إذا لم يوجد عرف ولا اشتراط صریح في العقد فليس للمشتري حقّ في أن يطالب البائع بخصم المبلغ، إلاّ أن يخصم البائع بنفسه تطوّعا.
  15. لو أعدّ الصّانع الشّيء المطلوب وسلّمه للمستصنع، ولكن بعد القبض اكتشف المستصنع عيباً فيه أو نقصاً في مستواه، اعتبر عرف الصّنّاع في مقدار الأجرة.
  16. لا بأس بكتابة السّعر في العقد بأقلّ من قيمته الأصليّة لمصلحة ما، بشرط أن يفهم العاقدان مراد القيمة المكتوبة فهماً تاماً.
  17. إذا صنع الصّانع الحُليّ، وأخرج منه الرّماد والقطع المفيدة أو ما يسمّى بتراب الصّاغة في عرف الفقهاء، وهذه الأشياء تعتبر ملكاً للمستصنع، ولكن لو كان العرف يسمح بإبقائها عند الصّانع كأجرةٍ أو جزءٍ من الأجرة، جاز للصّانع أخذها.
  18. لو كانت الخیوط الّتي تُربط بالأحجار الكریمة أقلّ وزناً، ولكن عیّنت قیمتها باعتبارها أكثر وزناً بالتّراضي جاز ذلك.
  19. لا یجوز إكراه أحد أو الضّغط عليه لكتابة أقلّ من الوزن الأصليّ، ولكن لو كان في عرف التّجّار عدم اعتبار قدرٍمّا، فلا بأس بالنّقص في كتابة القيمة بقدْره.
  20. لا یجوز للتاجر أداء القيمة بأقلّ من القیمة المتّفق عليها كذباً وخدعةً، وإن كانت المصلحة اقتضت ذكر أقلّ من القيمة الحقيقيّة في العقد.
  21. یجوز النّقص والزّيادة في القیمة نسیئةً ونقداً لو كان العاقدان متّفِقَین علی ثمن معيّن عند العقد.
  22. لو تمّ أداء الدَّین المؤجّل مبكّراً فلا یجوز ترك بعضه إلّا إذا كان تبرّعاً غير مشروط ببدل التّعجیل.
  23. لا یجوز بیع الألماسة الرّديئة بالتّدليس وإظهار أنّها فاخرة، ولو باعها فلا خیار للمشتري لخفض قیمتها ما دامت في ملكه، ولكن یجوز له استرداد نقوده بفسخ العقد واستئنافه. وإن كانت تلك الألماسة في حالة لا یمكن ردّها فيها فیكون الخيار في خفض قیمتها بقدر ما طرأ عليها من رداءة أو نقصان.
  24. لو أعطى البائع للمشتري ألماسة كیمیائيّة مكان ألماسة أصليّة فللمشتري الحقّ في ردّها واسترداد جميع الثّمن الّذي دفعه.
  25. لو اشتری شخص شیئاً ثمّ باع جزءاً منه بقیمة معیّنة إلى رجل آخر وشاركه فيه، جاز.
  26. لا یجوز عقد شركة مع أحد قبل الشّراء، لكن لا بأس بالوعد بالشّركة.

 

الندوة الثامنة والعشرين
لمجمع الفقه الإسلامي بالهندالجامعة الإسلامية دار العلوم المحمدية ميل كهيرلا
بهرتفور، ولاية راجستهان (الهند)

8-10/ ربيع الأول 1440هـ
17-19/ نوفمبر 2018م

اقرأ أيضا

زكاة عروض التجارة

هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى