السؤال:
مؤسسة تعمل في أمريكا على جمع وتوزيع الزكاة محليًا لأهل الولاية تسأل عن جواز دفع الزكاة لهذه المشاريع والأنشطة من عدمه وعن بيان المصرف الشرعي المناسب من المصارف الثمانية لكل بند من البنود التالية:
نعتذر عن طول السؤال وتشعبه، لكن الأمر هام حتى يتضح للقائمين على المؤسسة الحكم الشرعي، فيسيرون تبعًا له في المستقبل. نسأل الله لكم موفور الصحة والعافية والبركة وجزاكم الله عنا خيرًا |
الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم. وبعد:
فهذه الأجوبة المختصرة مبنية على التكييف الفقهي لما أمكن إدراجه فقهياً ضمن مصرف من مصارف الزكاة الثمانية المنصوص عليها في سورة التوبة: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.﴾
- دخول أعمال الدعوة إلى الله عز وجل وما يعين عليها في مصرف في سبيل الله مما أخذ به بعض أهل العلم قديما وحديثا، وصدرت به قرارات بعض المجامع الفقهية المعاصرة، فندخل فيه ما يتم صرفه على طلاب العلم – وبخاصة الشرعي – أو توزيع نسخ للقرآن الكريم، ونشرات التعريف بالإسلام (وهذا جواب الأسئلة: ١و ٢ و١١).
- مساعدة الفقراء على ممارسة مهنة تكفهم عن المسألة، مثل: تعلم صنعة، وتوفير آلاتها، ودفع الرسوم الدراسية، تأهيل المسلمين الخارجين من السجن ليجدوا عملاً مناسباً لهم. هذا يندرج في اجتهاد من توسع من الفقهاء في إعطاء الفقير والمسكين ما يكفل معيشته بقية حياته، وذلك بإعطائه ما يشتري به حرفته، أو آلات حرفته. قلَّت قيمة ذلك أم كثرت، ومنهم الشافعي في الأم، ورجحه وأخذ به جمهور أصحابه، وفرَّعوا عليه، وإليه ذهب بعض الحنابلة.
- تأمين ملاجئ لضحايا العنف المنزلي: لا حرج في تمويله ببعض أموال الزكاة – من مصرف الفقراء والمساكين – وإن كان الأولى ألا تستقل مؤسسة الزكاة به وحدها، لارتفاع كلفته، وحاجته لتدفقات مالية مستمرة على مدار العام لتغطية نفقاته الكثيرة، حتى لا يجور على غيره من بقية مصارف الزكاة.
- التأمين الطبي، ومعالجة المشكلات النفسية لمن عجز عن ذلك يمكن إدراجه ضمن المصرف الأول من مصارف الزكاة: فإن الحاجة إلى الدواء لا تقل عن الحاجة إلى الغذاء
- إطعام غير المسلمين من مال الزكاة: الأصل ألا تعطى الزكاة لغير مسلم إلا على سبيل التأليف، والمؤلفة قلوبهم هم المستمالة قلوبهم للدخول في الإسلام، أو الثبات عليه، أو لكف شرهم عن المسلمين، أو رجاء نفعهم لهم، ويبقى هذا السهم ما بقيت الحاجة إلى التأليف، وتقدير ذلك إلى أولى الأمر في جماعة المسلمين. والتأليف لا يوكل أمره إلى الأفراد بل إلى الولاة ، او ما يقوم مقامهم من المؤسسات العامة كالمساجد والمراكز الإسلامية، ولعل إطعام الجياع من فقراء المسلمين له الأولوية عند التزاحم، لا سيما مع مسيس الحاجة وكثرة المأزومين والمنكوبين من المسلمين في كل مكان
- أما الإسهام في تنظيم المسيرات والفعاليات المنادية بالعدالة ورعاية اللاجئين فلعل الأولى أن يمول عند الاقتضاء من الصدقات العامة، إلا في بعض الحالات التي يقدر أهل الفتوى بخصوصها إدراجها في مصارف الزكوات الواجبة لمسيس الحاجة إليها، فيشملها حينئذ مصرف في سبيل الله.
والله الموفق والهادي إلى سواء الصراط.
المرجع كانت هذه إجابة اللجنة الدائمة للإفتاء بمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا عن جمع وتوزيع الزكاة محليًا وضوابطها رقم الفتوى: 87765 |
اقرأ أيضا
منع فتيات الغرب من الحج
هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا