ورد هذا السؤال إلى اللجنة الدائمة للإفتاء بمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا وقد أجابت عليه:
- السؤال:
سؤالٌ حول جواز دفع زكاة الفطر نقداً وإعطائها للمحتاجين في ظل جائحة هذا الوباء ونقص الأموال. |
- الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
فلقد ورد للجنة الفتوى الدائمة بمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا سؤالٌ حول جواز دفع زكاة الفطر نقداً وإعطائها للمحتاجين في ظل جائحة هذا الوباء ونقص الأموال.
وقد ذهبت اللجنة إلى جواز دفع زكاة الفطر نقدًا إن كان ذلك أنفع لآخذي الزكاة ولا ريب أن حاجة الناس إلى المال أعظم من حاجتهم للطعام في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة. وإعطاء زكاة الفطر نقدًا هو مذهب قديم عند السلف كما حكاه أبو إسحاق السبيعي وهو من أعلام التابعين قال: أدركتهم يخرجونها دراهم مكان الطعام، وقد ترجم البخاري في صحيحه باب: “العرض في الزكاة” وقال طاوس قال معاذ رضي الله عنه لأهل اليمن: ”ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة.”
وهذا يدل على جواز إخراج القيمة، وهو كذلك عمل الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز حيث كان يبعث لأمرائه أن يأخذوها دراهم، وهو قول الأحناف، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية من الحنابلة إخراجها نقدًا إذا كان أنفع للفقير.
وكذلك لا نرى بأساً بتعجيل إخراج زكاة الفطر مع بداية رمضان لحاجة الناس ولأن سببها وجد وهو الصوم كما قال الشافعي وأصحابه، وإن أخّرها لقُبيل العيد بيوم أو يومين فأقرب للسنة لما رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: “وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين.” رواه البخاري وفي الموطأ يومين أو ثلاثة.
ونسأل الله التوفيق والسداد للجميع وأن يرفع عن الناس البلاء والوباء كما نسأله العفو والعافية.
اللجنة الدائمة للإفتاء بمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا رقم الفتوى: 87752 تاريخ الفتوى: 12/04/2020 |