يتسائل البعض عن حكم كفالة مجهولي النسب ونسبهم إلى كافلهم؟
يجوز شرعًا لكافل الطفل اليتيم أو مجهول النسب أن يضيف لقب عائلته إلى اسم الطفل، أو أن يغيّر الاسم الأخير من اسم الطفل إلى اسم تلك العائلة، بحيث يظهر مطلق الانتماء إليها دون الإخلال أو التدليس بأنه ابنه أو ابنته من صلبه، ولا يدخل هذا في نطاق التبني المُحرَّم؛ بل هو من باب الولاء الجائز شرعًا؛ لما في ذلك من تحقق مصلحة الطفل في مراحله العمرية المختلفة، مع الاحتفاظ بالأحكام الشرعية من حرمة التبني وما يترتب عليه من آثار شرعية.
حول تبني المهجرين من أطفال المسلمين خارج ديار الإسلام
المرجع: دار الإفتاء المصرية.
كانت هذه إجابة دار الإفتاء المصرية عن حكم كفالة مجهولي النسب
هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا