مجمع الفقه

قرار رقم :1 (زكاة الديون)

 

بعد أن نظر مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من 10-16 ربيع الآخر 1406هـ /22 – 28كانون الأول (ديسمبر ) 1985م  في الدراسات المعروضة حول زكاة الديون وبعد المناقشة المستفيضة التي تناولت الموضوع من جوانبه المختلفة وتبين منها :

أولاً : أنه لم يرد نص من كتاب الله تعالى أو سنة رسوله يفصل زكاة الديون .

ثانياً : أنه قد تعدد ما أثر عن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم من وجهات نظر في طريقة إخراج زكاة الديون .

ثالثاً : أن قد اختلفت المذاهب الإسلامية بناءً على ذلك اختلافا ًبيناً .

رابعاً : أن الخلاف قد انبنى على الاختلاف في قاعدة هل يعطى المال الذي يمكن عليه صفة الحاصل ؟ .

قرر ما يلي :

أولاً : تجب زكاة الدين على رب الدين عن كل سنة إذا كان المدين مليئاً باذلاً .

ثانيا ً : تجب الزكاة على رب الدين بعد دوران الحول من يوم القبض إذا كان المدين معسراً أو مماطلاً .

والله أعلم

 

مجلة المجمع – ع 2، ج 1/61

هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى