مجمع الفقه

قرار رقم : 2 (زكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية)

 

بعد أن استمع مجلس الفقه الإسلامي المنبثق عن المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني من 10-16 ربيع الآخر 1406هـ/22-28 كانون الأول (ديسمبر ) 1958م لما أعد من دراسات في موضوع زكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية ،

وبعد أن ناقش الموضوع مناقشة وافية ومعقمة ، تبين منها :

أولاً : أنه لم يؤثر نص واضح يوجب الزكاة في العقارات والأراضي المأجورة .

ثانياً : أنه لم يؤثر نص كذلك يوجب الزكاة الفورية في غلة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية .

قرر ما يلي :

أولاً : أن الزكاة غير واجبة في أصول العقارات والأراضي المأجورة .

ثانياً : أن الزكاة تجب في الغلة وهي ربع العشر بعد دوران الحول من يوم القبض مع اعتبار توافر شروط الزكاة ، وانتفاء الموانع .

والله أعلم

مجلة المجمع – ع 2، ج 1/115

هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى