مجمع الفقه

قرار رقم : 9(التأمين وإعادة التأمين) .

 

 

بعد أن تابع مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من

10-16 ربيع الآخر 1406هـ /22 – 28 كانون الأول (ديسمبر ) 1985م

العروض المقدمة من العلماء المشاركين في الدورة حول موضوع التأمين وإعادة التأمين ،

وبعد أن ناقش الدراسات المقدمة ،

وبعد تعمق البحث في سائر صوره وأنواعه ، والمباديء التي يقوم عليها والغايات التي يهدف إليها ،

وبعد النظر فيما صدر عن المجامع الفقهية والهيئات العلمية بهذا الشأن ،

قرر ما يلي :

أولاً : أن عقد التأمين التجاري ذي القسط الثابت الذي تتعامل به شركات التأمين التجاري عقد فيه غرر كبير مفسد للعقد . ولذا فهو حرام شرعاً .

ثانياً : أن العقد البديل الذي يحترم أصول التعامل الإسلامي هو عقد التأمين التعاوني القائم على أساس التبرع والتعاون ، وكذلك الحال بالنسبة لإعادة التأمين القائم على أساس التأمين التعاوني .

ثالثاً : دعوة الدول الإسلامية للعمل على إقامة مؤسسات التأمين التعاوني وكذلك مؤسسات تعاونية لإعادة التأمين ، حتى يتحرر الاقتصاد الإسلامي من الاستغلال ومن مخالفة النظام الذي يرضاه الله لهذه الأمة .

والله أعلم

مجلة المجمع – ع 2، ج 1/545

هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى