Uncategorized

قرار رقم : 27 ( صرف الزكاة لصالح صندوق التضامن الإسلامي)

بعد اطلاع مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 18-23 جمادى الآخر 1408هـ الموافق6-11 شباط (فبراير)1988م على المذكرة التفسيرية بشأن صندوق التضامن الإسلامي ووقفيته المقدمة إلى الدورة الثالثة للمجمع ، وعلى الأبحاث الواردة إلى المجمع في دورته الحالية بخصوص موضوع صرف الزكاة لصالح صندوق التضامن الإسلامي ،

قرر ما يلي :

أولاً : لا يجوز صرف أموال الزكاة لدعم وقفية صندوق التضامن الإسلامي ، لأن في ذلك حبساً للزكاة عن مصارفها الشرعية المحددة في الكتاب الكريم .

ثانياً : لصندوق التضامن الإسلامي أن يكون وكيلاً عن الأشخاص والهيئات في صرف الزكاة في وجوهها الشرعية بالشروط التالية :

1- أن تتوافر شروط الوكالة الشرعية بالنسبة للموكل والوكيل .

2- أن يدخل الصندوق على نظامه الأساسي ، وأهدافه ، التعديلات المناسبة التي تمكنه من القيام بهذا النوع من التصرفات .

ج- أن يخصص صندوق التضامن حساباً خاصاً بالأموال الواردة من الزكاة بحيث لا تختلط بالموارد الأخرى التي تنفق في غير مصارف الزكاة الشرعية ، كالمرافق العامة ونحوها .

د- لا يحق للصندوق صرف شىء من هذه الأموال الواردة للزكاة في النفقات الإدارية ومرتبات الموظفين وغيرها من النفقات التي لا تندرج تحت مصارف الزكاة الشرعية .

هـ- لدافع الزكاة أن يشترط على الصندوق دفع زكاته فيما يحدده من مصارف الزكاة الثمانية ، وعلى الصندوق – في هذه الحالة – أن يتقيد بذلك .

و- يلتزم الصندوق بصرف هذه الأموال إلى مستحقيها في أقرب وقت ممكن حتى يتيسر لمستحقيها الانتفاع بها ، وفي مدة أقصاها سنة .

ويوصي بما يلي :

عملاً على تمكين صندوق التضامن الإسلامي من تحقيق أهدافه الخيرة – المبينة في نظامه الأساسي – والتي أنشىء من أجلها ، والتزاماً بقرار مؤتمر القمة الإسلامي الثاني الذي نص على إنشاء هذا الصندوق وتمويله من مساهمات الدول الأعضاء ، ونظراً لعدم انتظام بعض الدول في تقديم مساعداتها الطوعية له ، يناشد المجمع الدول والحكومات والهيئات والموسرين المسلمين القيام بواجبهم في دعم موارد الصندوق بما يمكنه من تحقيق مقاصده النبيلة في خدمة الأمة الإسلامية .

 

والله أعلم

مجلة المجمع (ع 4، ج1 ص 517)

هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى