الفتاوىقضايا معاصرة

البيع بالمرابحة الإسلامية عن طريق المصرف

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي وأجابت عليه:

هل يجوز أن أبيع ما اشتريته من المصرف عن طريق المرابحة الإسلامية للتاجر الذي باع للمصرف؟ وذلك بعد تسلمي للبضاعة ورجوعي بها للبيت، ثم أقوم ببيعها لنفس التاجر الذي اشترى منه المصرف.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فعملية المرابحة إن كانت مع المصرف، فشرط صحتها أن تكون على النحو الآتي:

  1.  يحدد المشتري السلعة التي يريدها.
  2.  يعدُ المشتري المصرفَ بشراء السلعة إذا اشتراها وعدًا غير ملزم.
  3. يقوم المصرف بشراء السلعة -سيارة أو أثاث أو غيره- من البائع، وبذلك تدخل في ملكه، ويقبضها قبضًا عرفيًّا، كل سلعة بحسبها…
  4. يوقع المشتري- إذا أراد- بعد ذلك مع المصرف عقد بيع المرابحة ويتسلم السلعة.

ويتم قبل عقد الشراء التأكد من ملكية المصرف، عن طريق موظفي التدقيق الشرعي، الموجودين في كل فرع مصرفيّ يتعامل بالمرابحة.

ولجواز الشراء بالمرابحة شرطان؛ الأول: متابعة المدقق الشرعي للمصرف للتحقق من توفر الخطوات المذكورة سابقًا. الثاني: عدم بيع المشتري السلعة التي اشتراها لصاحب المعرض الذي اشترى منه المصرف.

عليه؛ فلا يجوز بيع ما يُشترى من المصرف بالمرابحة لنفس التاجر الذي باع للمصرف؛ لأنها من التحايل على الربا، ومن الصور المشابهة لبيع العينة المحرم في الظاهر، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

دار الإفتاء الليبية

هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى