الطب المعاصرالفتاوىفقهيةقضايا معاصرة

حكم عمليات التجميل

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي وأجابت عليه:

ما حكم الجلسات التجميلية التي تهتم بالجلد، لغرض شد البشرة وإعطاء النضارة والتفتيح ومحاربة الخلايا الميتة، وما يعرف بالتنظيف العميق (الهيدرافيشل)، وحقن مادة (الميزوثيرابي)؟ حيث تخصصت بعض عيادات الجلدية التجميلية في ذلك، فما حكم الإقبال على هذه الجلسات؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فالجلساتُ التجميلية المقدمة من عيادات الجلدية جائزةٌ، إذا كانت لغرض العلاجِ الطبي، بإعادة شكل أعضاء الجسـم إلى الحالة التي خُلقَ الإنسانُ عليها، مثل إزالة الزائد من الأصابع والأسنان، وفصل ما التصق من الأصابع، وتقويم اعوجاج الأنف إذا كان شديدًا، ونحو ذلك، كما نص عليه قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم: 173 (18/11)، حول إجراء الجراحة التجميلية وأحكامها.

أما إذا لم تكن لغرض العلاج، وفيها تغييرٌ لخلقة الإنسان السوية، فلا يجوز الإقدام عليها، كالنمص والتفليج والوشم؛ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: (لَعَنَ ‌اللهُ ‌الْوَاشِمَاتِ وَالْمُتَوَشِّمَاتِ، وَالْمُتَنَمِّصَاتِ  وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ، الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ) [البخاري: 4886، ومسلم: 2125].

وتغيير خلق الله تعالى من عمل الشيطان، قال الله تعالى عمّا يفعله الشيطان ببني آدم: (وَلَأُضِلَّنَّهُمۡ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمۡ وَلَأٓمُرَنَّهُمۡ ‌فَلَيُبَتِّكُنَّ ءَاذَانَ ٱلۡأَنۡعَٰمِ وَلَأٓمُرَنَّهُمۡ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلۡقَ ٱللَّهِۚ) [النساء: 119].

وأما ما ورد في السؤال، من حقن مواد في الوجه وشد البشرة ونحو ذلك، فهو موضع شبهة كبيرة؛ لأنه ليس مجرد تجميل معتاد كالكحل والزينة في الوجه، التي لا تغير صاحبها عن الصفة التي هو عليها إلا بصورة مؤقتة، لا تأثير لها في الخِلقة.

وما ذكر من الحقن إنْ كان شيئًا يدوم ويصيِّرُ الكبيرَ وسطًا في العمر، والوسطَ صغيرًا، فهو تغيير أشدُّ من تغيير النمص والتفليج، وكلاهما ورد النهي عنه، فالشبهة فيما ذكر في السؤال قوية؛ وعلى من احتاط لدينه أن يتجنبه، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

دار الإفتاء الليبية

هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى