ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي وأجابت عليه:
لي ستُّ بنات، وإمكانية الإنجاب لدى زوجتي أصبحتْ ضعيفة، فهل يجوز إجراء عملية تحديد جنس الجنين عن طريق الحقن المجهري؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فتحديد جنس الجنين بالتقنيات الصناعية عبر التلقيح المجهري، من النوازل الطبية التي منعها جمعٌ من أهل العلم؛ لما فيه من انكشاف المسلمة أمام من لا يحل لها، وما قد يحصل فيه من التلاعب بالأجنة، سواء داخل الرحم أو خارجه، وقد صدر قرار عن مجمع الفقه الإسلامي الدولي – التابع لمنظمة التعاون الإسلامي – بتحريمه، جاء في قرار المجمع في دورته التاسعة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة سنة 1428هـ: “أولًا: يجوز اختيار جنس الجنين بالطرق الطبيعية؛ كالنظام الغذائي، والغسول الكيميائي، وتوقيت الجماع بتحري وقت الإباضة؛ لكونها أسبابًا مباحةً لا محذور فيها.
ثانيًا: لا يجوز أي تدخل طبي لاختيار جنس الجنين، إلا في حال الضرورة العلاجية في الأمراض الوراثية، التي تصيب الذكور دون الإناث، أو بالعكس، فيجوز حينئذٍ التدخل، بالضوابط الشرعية المقررة، على أن يكون ذلك بقرار من لجنة طبية مختصة، لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة من الأطباء العدول، تقدم تقريرًا طبيًّا بالإجماع، يؤكد أن حالة المريضة تستدعي أن يكون هناك تدخل طبي، حتى لا يصاب الجنين بالمرض الوراثي، ومن ثَمَّ يعرض هذا التقرير على جهة الإفتاء المختصة لإصدار ما تراه في ذلك.
ثالثًا: ضرورة إيجاد جهات للرقابة المباشرة والدقيقة على المستشفيات والمراكز الطبية، التي تمارس مثل هذه العمليات في الدول الإسلامية؛ لتمنع أي مخالفة لمضمون هذا القرار. وعلى الجهات المختصة في الدول الإسلامية إصدار الأنظمة والتعليمات في ذلك”.
عليه؛ فإن كان الحال ما ذكر؛ من أن الدافع لهذه العملية هو الإنجاب خوف فوات الفرصة على المرأة فلا يجوز إجراء العملية؛ لأن الإنجاب في حد ذاته لا يعد ضرورة، يرتكب من أجلها المحظورات المذكورة فيما سبق، والله اعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
دار الإفتاء الليبية