الفتاوىفقهيةقضايا معاصرة

تقليد العلامة التجارية في المنتجات

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

نحن شركة متخصصة في صناعة مواد التنظيف، تحت الاسم التجاري: PORFIX، وقد قلدت بعض الشركات منتجنا، مع تغيير وقلب لبعض الحروف، بحيث صار الاسم: PROFIX-PREFIR، مع تقليد الشكل الخارجي أيضًا، فتسبب هذا في ضررٍ لمنتجنا، من حيث سمعة جودته في السوق، فما حكم تقليد المنتجات بهذا الشكل؟ علمًا أننا بصددِ رفع دعوى قضائية على المقلدين، وفي حال ثبوت التقليد؛ سيترتب على ذلك إلزامهم بدفع تعويضات، ومصادرة بضائعهم.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فالعلامات التجارية من الحقوق التي صارت شيئًا متموَّلًا، أي لها قيمة مالية في السوق، وهذه الحقوق يعتدُّ بها شرعًا، فلا يجوز سرقتها وتزويرها والاعتداءُ عليها، ولأصحاب هذه الحقوق والعلامات التجارية بيعها، إذا انتفى الضرر والتدليسُ والغشُّ؛ لأنه أصبح حقًّا ماليًّا لهم، وبهذا صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي، في دورة مؤتمره الخامس بالكويت، سنة 1405هـ، بشأن الحقوق المعنوية.

وأما إثبات كون علامةٍ بعينها تعد مقلِّدةً لغيرها تقليدًا محظورًا، فإنه يرجع فيه إلى أهلِ الاختصاص؛ لأنهم أقدرُ على تحديدِ كون العلامةِ مسروقةً من علامة أخرى أم لا، فإنْ أخبَروا بأنها مسروقةٌ، وتنطبق عليها معايير التقليد، فالواجبُ منعها من التداول في السوق، والعقوبة على من قام بالتزوير وجبرُ الضرر الفعلي لا المفترض الذي وقع على العلامة الأصلية بسبب التزوير، كأن تكون لهم سلع في المخازن عجزوا عن تسويقها وفسدت بسبب السلع المزورة التي تباع بأقلّ من ثمن الأصلية، وإنْ أخبروا أن العلامةَ الواردة في السؤالِ ليست مسروقةً، فالواجبُ على مَن ادَّعى الغشَّ والتقليد أن يكفَّ عن دعواه، وإلا كان بذلك معتديًا، والله تعالى يقول: (‌وَلَا ‌تَعۡتَدُوٓاْۚ ‌إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُعۡتَدِينَ) [البقرة: 190].

وأما مصادرةُ البضائع وأخذها من صاحبها بلا مقابلٍ، فإنه لا يجوز؛ لأنه من أكل أموالِ الناس بالباطل، بل الواجب – إذا ثبت التقليد الممنوع – أن يمنع مورّدها من تسويقها إلا بعد أن يلصق عليها ما يفيد أنها سلعة مقلدة، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

دار الإفتاء الليبية

هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى