
بعد اطلاع مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 1-6 جمادى الأول 1409هـ الموافق10-15 كانون الأول (ديسمبر)1988م على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع العرف ، واستماعه للمناقشات التي دارت حوله ،
قرر ما يلي :
أولاً : يراد بالعرف ما اعتاده الناس وساروا عليه من قول أو فعل أو ترك ، وقد يكون معتبراً شرعاً أو غير معتبر .
ثانياً : العرف ، إن كان خاصاً ، فهو معتبر عند أهله ، وإن كان عاماً ، فهو معتبر في حق الجميع .
ثالثاً : العرف المعتبر شرعاً هو ما استجمع الشروط الآتية :
أ – أن لا يخالف الشريعة ، فإن خالف العرف نصاً شرعياً أو قاعدة من قواعد الشريعة فإنه عرف فاسد .
ب – أن يكون العرف مطَّرداً (مستمراً ) أو غالباً .
- ج – أن يكون العرف قائماً عند إنشاء التصرف .
- د – أن لا يصرح المتعاقدان بخلافه ، فإن صرحا بخلافه فلا يعتد به .
رابعاً : ليس للفقيه – مفتياً كان أو قاضياً – الجمود على المنقول في كتب الفقهاء من غير مراعاة تبدل الأعراف .
والله أعلم
مجلة المجمع (ع 5، ج4 ص 2921)