مجمع الفقه

قرار رقم : 47 ( العرف)

بعد اطلاع مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 1-6 جمادى الأول 1409هـ الموافق10-15 كانون الأول (ديسمبر)1988م  على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع العرف ، واستماعه للمناقشات التي دارت حوله ،

قرر ما يلي :

أولاً : يراد بالعرف ما اعتاده الناس وساروا عليه من قول أو فعل أو ترك ، وقد يكون معتبراً شرعاً أو غير معتبر .

ثانياً : العرف ، إن كان خاصاً ، فهو معتبر عند أهله ، وإن كان عاماً ، فهو معتبر في حق الجميع .

ثالثاً : العرف المعتبر شرعاً هو ما استجمع الشروط الآتية :

أ – أن لا يخالف الشريعة ، فإن خالف العرف نصاً شرعياً أو قاعدة من قواعد الشريعة فإنه عرف فاسد .

ب – أن يكون العرف مطَّرداً (مستمراً ) أو غالباً .

  • ج – أن يكون العرف قائماً عند إنشاء التصرف .
  • د – أن لا يصرح المتعاقدان بخلافه ، فإن صرحا بخلافه فلا يعتد به .

رابعاً : ليس للفقيه – مفتياً كان أو قاضياً – الجمود على المنقول في كتب الفقهاء من غير مراعاة تبدل الأعراف .

 

 

والله أعلم

مجلة المجمع (ع 5، ج4 ص 2921)

 

 

 

هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى