ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي واجابت كالتالى:
ما حكم صيد الأسماك بطريقة الصعق الكهربائي؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإذا ثبت أن في عملية صيد الأسماك والأحياء المائية بطريقة الصعق الكهربائي تعذيبًا للأحياء المائية، أو ثبت ضررها على البيئة أو الإنسان، أو إضرارها بالثروة السمكية واقتصاد البلاد، أو منعتها اللوائح المنظمة للصيد البحري، فلا يجوز استخدامها؛ لتنافيها مع مقصود الشريعة الإسلامية في إحسان عملية تذكية الحيوان، ومنع الضرر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ) [مسلم: 1955]، وقال صلى الله عليه وسلم: (لا ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ) [مسند الإمام أحمد: 21714]، أما إن لم يكن فيها تعذيب ولا ضرر، ولم تمنعها اللوائح، فلا مانع من استخدامها، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم