الفتاوىفقهيةقضايا معاصرة

إشعال النار في المقابر لغرض تنظيفها؟

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي وأجابت عليه:

ما حكم التخلص من حشائش مقبرة ذات مساحة كبيرة، وما يصحبها من أوساخ، عن طريق إشعال النار بها؛ لما تسببه من أذية للداخلين؟

الجواب:

الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن التخلص من هذه الحشائش وغيرها بالحرق لا يجوز؛ لأنه أشد من المشي على القبور الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم؛ ولأن فيه امتهانا للموتى، وأذية لهم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (كَسْرُ عَظْمِ المَيَّتِ كَكَسْرِهِ حَيَّا) [ابن حبان:3167]، فإلحاق الأذى بالميت كإلحاقه به حيًّا؛ ولأن في تنظيف المقبرة بإشعال الحرائق امتهانًا للقبور، التي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم باحترامها، قال صلى الله عليه وسلم: (لأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتَحْرِقَ ثِيَابَهُ، فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ) [مسلم:2/667]، وقال خليل رحمه الله: (وَالْقَبْرُ حُبُسٌ، لاَ يُمْشَى عَلَيْهِ، وَلاَ يُنْبَشُ) [مختصر خليل: 2/52]، فالواجب التخلص منها بغيرها من الطرق، ولو كان أشق من حيث العمل، وأكثر كلفة، والله أعلم.

وصلَّى الله على سيّدنا محمَّد وعلى آله وصحبه وسلَّم

دار الإفتاء الليبية

هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى