الزكاة

نفقة الأم على أولادها من زكاة مالها؛ لامتناع والدهم عن النفق

ورد هذا السؤال إلى بيت الزكاة والصدقات المصرى وقد أجابت عليه:

هل يجوز أن تحسب الأم نفقتها على أولادها من زكاة مالها؛ لامتناع والدهم عن النفقة؟

الـجَـوَابُ: الحمدُ لله، والصَّلاة والسَّلام على سيِّدنا رسول الله ﷺ، وبعد… فقد اتفق العلماء على أنه لا يجوز للمزكي أن يدفع زكاته لمن تلزمه نفقته. وفي واقعة السؤال؛ فإن هذه الأم ملزمة بالنفقة على أولادها حال امتناع الأب عنها -مع إيساره وقدرته على الإنفاق عليهم-، خشية ضياعهم، ومن ثَمَّ فلا يجوز إخراج زكاة مالها إلى أبنائها، ويكون ما تقوم به من إنفاق على أولادها دَينًا على زوجها الممتنع من الإنفاق يُستوفى منه حال حياته، أو من تركته بعد موته. وَمِمَّا ذُكِرَ يُعلَمُ الْـجَـوَابُ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَى وَأَعْلَمُ.

فتاوى بيت الزكاة والصدقات المصرى

هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى