الزكاة

إعطاء الزكاة من الابنة لأمها

ورد هذا السؤال إلى بيت الزكاة والصدقات المصرى وقد أجابت عليه:

هل يجوز إعطاء الزكاة من الابنة لأمها؟

الـجَـوَابُ: الحمدُ لله، والصَّلاة والسَّلام على سيِّدنا رسول الله ﷺ، وبعد… فلا يجوز إعطاء الزكاة للأم؛ وذلك لأن الأم ممن تلزم البنت نفقتها إذا عجزت عن الإنفاق على نفسها. قال ابن المنذر: «أجمع أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين، والولد في الحال الذي يجبر الدافع ذلك إليهم على النفقة عليهم»، ولأن دفع زكاته إليهم تغنيهم عن نفقته وتسقطها عنه ويعود نفعها إليه، فكأنه دفعها إلى نفسه فلم تجز، كما لو قضى بها دينه. وَمِمَّا ذُكِرَ يُعلَمُ الْـجَـوَابُ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَى وَأَعْلَمُ.

فتاوى بيت الزكاة والصدقات المصرى

هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى