الزكاةالعبادةالفتاوىفتاوى المجامعمجمع الفقه بالهند

صفة عميد المدرسة ومحصليها  

الواقع هو أن الأموال التي تاتي إلي المدراس من مصارف الزكاة والصدقات لا يتم إنفااقها بالفور، وريما  تبقي مدة طويلة، وذلك يثير سؤالا، وهو أن الزكاة هل يتم أداؤها أم لا؟ وبهذ الصدد اتخذ مجمع الفقه الإسلامي بالهند القرار التلاي في ضوء إجابات ونقاش العلماء:

 عميد المدرسة أو نائبة (محصلو المدارس) يكون وكيلا عن الطلاب في أخذ الزكاة، فإذا أديت الزكاة إلي عميد المدرسة أو نائبه تحقق  أداؤها، والواجب علي عميد المدرسة أن ينفق الأموال علي الطلاب حسب أحكام الشرع.

قرارات وتوصيات
الندوة الخامسة
لمجمع الفقه الإسلامي بالهند جامعة الرشاد ـ أعظم جراه ( الهند )
3ـ6جمادي الأولي 1413هـ
30أكتوبر ـ2نوفمبر 1992م
القرارات رقم :17ــ28

هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى