الفتاوى

مفهوم النماء

 

ناقش المشـاركون فـي النـدوة البحـوث المقدمـة فـي موضـوع: (مفهـوم النمـاء) وانتهوا إلى:

  • النماء عند الفقهاء يطلق على الزيادة الحقيقة للمال، وعلى مظنتها.
  • يختلف النماء باختلاف أجناس الأموال:
  • في الزروع والثمار والمعادن، يقصد به الزيادة الحقيقة.
  • في بقية أنواع المال الزكوي بمرور الحول عليها.
  • التمكين من النماء شرط لوجوب الزكاة وقد عرف ذلك بالاستقراء

(الندوة التاسعة – الأردن 1999م)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • استحضرت الندوة الفتوى الصادرة في الندوة التاسعة بشأن مفهوم النماء، وأكدت الندوة الفقرة الأولى بشأن تعريف النماء، والفقرة الثانية بشأن تقسيم النماء إلى حقيقي ] في الزروع والثمار والمعادن [ والي حكمي (في بقية أنواع المال الزكوي التي اشترط فيها الحول).

كما اطلعت الندوة على الفقرة الثالثة التي نصها:ـ

“التمكن من النماء شرط لوجوب الزكاة” فقررت توضيحها بما يلي:-

إن سبب وجوب الزكاة هو ملك النصاب وشرط هذا السبب هو النماء، وإن التمكن من النماء يحصل باشتراط مرور الحول في غير الزروع والثمار والمعادن فإن الزكاة فيها تتوقف على النتاج الحقيقي.

  • من صور النمـاء الحقيقي الأشجار النامية (من غير الزروع والثمار) التي لها مالك معين، ويقصد منه الحصول على الأخشاب، فإنها تزكى عند قطعها بإخراج العشر أو نصف العشر حسب الحال.
  • اطلعت الندوة على ما تضمنته الأبحاث وما طرح في المناقشات من تطبيقات تتعلق بالنماء الحقيقي أو الحكمي ورأت أن معظمها قد صدر بشأنه فتاوى في الندوات السابقة والبعض الآخر يحتاج لمزيد بحث منها زكاة مال الصبى والمجنون ومنها زكاة المال المرصد للحوائج الأساسية، واقترحت تأجيل ذلك لندوات لاحقة.
  • مال الضمار (هو المال الذي غاب عن صاحبه) لا تجب على مالكه إخراج الزكاة عنه حتى يجده، لأنه مال غير نام لا حقيقة ولا حكماً، فإذا وجده صاحبه زكاه عن سنة واحدة وهو مذهب المالكية.

(الندوة الثانية عشرة – القاهرة 2002م)

هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى