الفتاوىالمعاملاتفتاوى المجامعمجمع الفقه بالهند

التكييف الشرعي للعملات المعاصرة

أولا:
لا يجوز ربط التسديدات المؤجلة والديون بقيمة الذهب والفضة أو بمؤشر اسعار، لأن العمل بمقتضي هذه المؤشرات أمر صعب جدا بسبب كونها مبنية على الأصول الفنية الدقيقة، وعلى الظن والتخمين لم تعد صالحة للعمل، وقد يؤدي ذلك إلأي إثارة نزاع شديد، كما تسبب هاتان الحالتان فتح أبواب الربا أيضا.

ثانيا:
يستحسن أن يتم تحديد المهور المؤجلة بالذهب والفضة، كما سبق أن قرر المجمع بهذا الصد في ندوته السابقة، وفي هذه الحالة يجب أداء المقدار المجددمن الذهب والفضة إذا جان موعد الأداء. وإن اتفق الطرفان (الزوج والزوجة) في حينه على أداء ما يعادل قيمة الذهب أو الفضة من العملات الورقية فهذا أيضا جائز، ويجري نفس الحكم إذا تم تعيين أحرة أو قيمة الشئ بالذهب والفضة.

 

قرارات وتوصياب
الندوة التاسعة عشرة
لمجمع الفقه الإسلامي بالهند جامعة مظهر السعادة ــ بمدينة هانسوت
ولاية غجرات (الهند)
27ـ30 صفر المظفر 1413هـ
12ـ15 فبراير 2010م

 

هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى