الأسرةالعاداتالفتاوىالمعاملاتفتاوى المجامعمجمع الفقه بالهند

حكم اشتراك الأبناء مع آبائهم في التجارة

أولا:
إن الشريعة الإسلامية تولي اعتناء خاصا بالوضوح في المعاملات لذا يجب علي المسلمين أن يراعوا هذا الجانب المهم عند تعاملهم مع الآخرين، ويركزوا بوجه خاص علي هذه النقطة المهمة ولاسيما في مجال العمل والتجارة ،فهناك شخص يقوم بالتجارة ويشار ك فيها أولاده فلابد من تحديد دور الأولاد في هذه التجارة ومكانتهم فيها (هل هو شريك أو أجير أو معين) من أو ل الأمر، وإذا تحدد هذا الأمر فإنه يساعد علي فض كثير من التراعات وحل معظم الخصومات التي تحدث غالبا، وبالتالي يجب من أول الأمر الاهتمام بتعيين المكانة في مثل هذه التعاملات.

ثانيا:
إذا كان الوالد هو الذي بدأ التجارة برأس ماله الخاص ثم شاركه بعض الأولاد فيممارسة التجارة دون أن يسهموا برأس مالهم فيها ولم يحدد الوالد مكانتهم فيها بشئ، فإن كانوا في كفالة الوالد فإنهم يعتبرون معاونين ومساعدين للوالد، وإن لم يكونوا في كفالته، فإنه تحدد أجرتهم حسب العر ف والعادة.

ثالثا:
وإن أسهم الأولاد في تجارة الوالد بأموالهم، وتعين مقدار رأس مال كل واحد منهم ففي هذه الحالة سيكونون شركاء للوالد، وتعتبر مشاركتهم في هذه التجارة حسب نسبة مساهمتهم برأس المال، إلا إذاكان الولد المساهم برأس المال ينوي أنه لا يكون مشاركا في التجارة بل مساعدا للوالد ومعاونا له فحسب.

رابعا:
إذا كان الولد هو الذي بدأ التجارة برأس ماله ثم قرر أن يجلس والده في المجل احتراما له، أو سمي المجل باسم أبيه، فالتجارة للولد دون الوالد، ولايعتبر الوالد شريكا للولد أو مساهما في مشروعه بمجرد تسمية المحل باسمه أو جلوسه في المحل.

 خامسا:
إذا اختار الأولاد بأنفسهم عدد من وسائل الكسل والوالد موجود ثم سلموا جزءا من أموالهم للوالد
فالوالد يكون مالكا للمال المسلم إليه.

سادسا:
لو انتهت التجارة  التي بدأها الوالد بسبب من الأسباب، لكن مكان التجارة ــ سواء كان ملكا أو علي الاستيجاؤ ــ مازال باقيا، ثم بدا أحد الأولاد بممارسة التجارة في نفس المحل وبنفس المسمي السابق فإن هذه التجارة تكون ملكا للولد الذي  بدأ المشروع، ولا تكون ملكا للوالد، وفي حالة وفاة الوالد يكون فيه نصيب لكل الورثة وكذلك يكون الوالد مالكا لقيمة معنوية لتجارته كما يكون فيها نصيب كل الورثة بعد وفاته.

سابعا:
هناك عدد من القضايا في المجتمع التي تتعلق بهذا الموضوع وهذه الندوة تناشد المجمع إعدا د مقال مفصل حول هذه النقطة المهمة وبحث تفاصيلها في الندوة القادمة حسب ماتقتضية الحاجة.

 ثامنا:
تناشد هذه الندوة الأئمة والخطباء أن يتناولوا هذا الجانب في خطبهم ومحاضراتهم، ويفصلوا القول في موضوع الشراكة والوراثة وغيرها بين عامة الناس، ويطلعوهم عليها، ولاسيما مايتعلق بالشراكة بين الأولاد والأباء والأشقاء والأزواج الزوجات.

 

قرارات وتوصيات الندوة العشرين
لمجمع الفقه الإسلامي بالهند
جامع العلوم الفرقانية ـ بمدينة رامفور ولاية أترابراديش(الهند)
29ربيع الأول ـ 1ربيع الآخر 1432هـ
5ــ 7 مارس 2011م

هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى