العبادةالفتاوىالمجمع الفقهيالمعاملاتفتاوى المجامع

صرف ريع الوقف

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد:

 فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته العاشرة المنعقدة بمكة المكرمة، في الفترة من يوم السبت 24 صفر 1408هـ الموافق 17أكتوبر 1987م إلي يوم الأربعا ء 28صفر 1408 هـ الموافق 21 أكتوبر 1987م.

قد اطلع على السؤال الوارد، من المكرم أبي بكر محيي الدين، رئيس جمعية الدعوة الإسلامية في سنغافورة، حول صرف ريع الوقف في المصالح العامة.

وبعد تداول الرأي فيه قرر المجلس ما يلي:

إن لم يكن الوقف مشروطا ريعه لجهة معينة، فلا مانع حينئذ من صرف الريع على المصالح العامة.
أما إن كان مشروطا لجهة معينة، فإن المجمع يقرر: عدم جواز صرفه في المصالح العامة.

والله ولي التوفيق.
وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العاملين.

 

المجمع الفقهي الإسلامي
قرارات المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة
الدورات :من الأولي إلي السابعة عشرة
القرارات :من الأولي إلي الثانية بعد المائة
(1398ـ 1424هـ /1977ـ2004م)

هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى