العاداتالفتاوىالمعاملاتفتاوى المجامعمجمع البحوث الإسلامية

حماية الملكية الفكرية

ناقش المجلس- بجلسته السابقة- مذكرة لجنة البحوث الفقهية بشأن: الكتاب الوارد من مستشار الشئون القضائية والدينية بدولة الإمارات العربية المتحدة- إلى فضيلة المفتى بخصوص: الاستفسار عن حماية الملكية الفكرية.

وقرر:
الموافقة على ما جاء بالمذكرة بعد التصويبات التي أدخلت عليها، وهي:

 

السؤال الأول:
هل يجوز لأحد أن يوظف أمواله في إنتاج المعلومات والبرامج؟ وما حكم هذا النوع من الاستثمار؟

الإجابة:
يجوز توظيف الأموال في إنتاج المعلومات والبرامج بشرط ألا تتضمن هذه المعلومات أو الشرائط أو التسجيلات ما يخالف شرع الله؛ فإذا ثبت أنها لا تخالف الشريعة الإسلامية في شيء؛ فإنها تكون من قبيل المباحات.
أما إذا تضمنت هذه المعلومات ما يخالف شرع الله فيكون الاستثمار فيها حرامًا؛ باعتباره تشجيعًا على فعل الحرام

 

السؤال الثاني:
هل المعلومات والبرامج الناتجة عن هذا النوع من الاستثمار تعد مالاً متقومًا محترمًا تترتب لمنتجه عليه حقوق، وهي ما يسمى “حقوق التأليف أو الابتكار أو الاختراع“؟ وما نوع هذه الحقائق؟ وما الفرق بينها وبين ملكية الأشياء؟ هل تختلف ملكية عصارة الأفكار عن ملكية عصارة الثمار؟

الإجابة:
إن المعلومات والبرامج الناتجة عن هذا النوع من الاستثمار تعد مالاً متقومًا محترمًا يترتب عليه حقوق لصاحبه، وتضمن شرعًا حين الاعتداء عليها.

 

السؤال الثالث:
ما حكم من يتعدى على هذه الحقوق الفكرية؟ هل يكون له حكم السرقة؟ وتطبق عليه عقوبة السارق؟

الإجابة:
إن حكم من يتعدى على هذه الحقوق الفكرية للاستيلاء عليها بدون إذن صاحبها يعد عمله من قبيل السرقة التي لا حد فيها شرعًا؛ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: “ادرءوا الحدود بالشبهات”.

 

السؤال الرابع:
ما حكم الأموال التي اكتسبت من هذا الباب؟ والأرباح التي جنيت من جراء السطو على منتجات الآخرين؟ أيكون لها حكم المال الحرام السحت؟ وما الذي يجب على آكلها أن يفعله ليبرئ ذمته أمام الله والناس؟

الإجابة:
إن حكم الأموال التي اكتسبت من هذا الباب، والأرباح التي جنيت من جراء السطو على منتجات الآخرين تعد من قبيل الأموال المحرمة؛ ويعد ذلك من باب أكل أموال الناس بالباطل، وتبرأ ذمته أمام الله بالتوبة وإعادة ما سطا عليه- عينًا أو قيمة- لأصحابه.

 

السؤال الخامس:
ما حكم تداول هذا النوع من الأموال والتعامل به، وما حكم اقتنائه وبيعه وشرائه وحيازته واستخدامه؟

الإجابة:
إنه- بناء على ما تقدم من أن الاستيلاء على هذا النوع من الاستثمار يعد من قبيل أكل أموال الناس بالباطل- لا يجوز تداولها، ولا التعامل بها، ولا يجوز اقتناؤها، ولا بيعها، ولا شراؤها، ولا حيازتها، ولا استخدامها.

أما بالنسبة للمذكرة الإيضاحية التي تقدم بها فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله مبروك النجار- عضو اللجنة الموقرة- فنحن نبادر بشكره على هذا الجهد الذي قدمه؛ على أن تعرض هذه المذكرة على اللجنة في جلسة قادمة لمناقشتها وإقرارها وإيداعها مجمع البحوث الإسلامية؟ لتكون وثيقة يمكن الرجوع إليها عند الحاجة.

فتاوى مجمع البحوث الإسلامية
القرار رقم 145

هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى