ناقش المجلس- بجلسته الثامنة في دورته الحادية والأربعين التي عقدت بتاريخ 21 من صفر 1426هـ الموافق 31 من مارس 2005م- موضوع: إمامة المرأة للرجال في الصلاة..
وقرر:
تكليف لجنة البحوث الفقهية بإصدار بيان شرعي عن حكم إمامة المرأة للرجال في الصلاة؛ على أن يبث البيان- بعد إصداره- على موقع الأزهر الشريف بشبكة “الإنترنت”، وموقع وزارة الأوقاف؛ وكذلك موقع دار الإفتاء؛ ليكون مرجعًا دائمًا لمن يريد معرفة الحكم الشرعي في المسألة، وقد أصدرت اللجنة ما يلي:
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان من مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف بشأن
إمامة المرأة للرجال في الصلاة
انعقدت لجنة البحوث الفقهية يوم الأربعاء 11 من ربيع الأول 1426هـ الموافق 20 من إبريل 2005م بناءً على تكليف من مجمع البحوث الإسلامية؛ لإصدار بيان عن إمامة المرأة للرجال في الصلاة، وقد أجمعت اللجنة على بطلان إمامة المرأة للرجال في الصلاة، وأصدرت البيان التالي:
طالعتنا وسائل الإعلام بإمامة سيدة في أمريكا للمصلين في صلاة الجمعة، وقد خالفت هذه السيدة- بهذا العمل- رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ حيث قال: “صلوا كما رأيتموني أصلي“، وأي ابتداع في العبادة خروج على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه- سواء في الشكل أو في المضمون- باطل شرعًا.
وقد جرت سُنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصحابه، والتابعين، وتابعيهم على العمل بالحديث الشريف الذي رواه ابن ماجة، وعن جابر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: “لا تؤمَّن امرأة رجلاً، لا فاجرًا، ولا مؤمنًا“، ومضى على ذلك فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وسنته العملية، ولا خلاف في إجماع الأمة على أنه لا تصح إمامة المرأة للرجال بأية حال من الأحوال في الصلاة، ولم يحدث خلاف على الإطلاق في عهد الصحابة والتابعين في بطلان إمامة المرأة للرجال في الصلاة التي هي فرض عين على الرجل والمرأة.
وأما ما احتجت به هذه السيدة من حديث أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث التي أذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تؤم أهل دارها؛ فذلك يخص إمامتها لأهل دارها من النساء والصبية وليس الرجال؛ حيث لم يكن في بيتها غير غلام وجارية، فصلاة المرأة إمامًا بالرجال صلاة باطلة وليست من شريعة الإسلام وانعقد الإجماع عليه.
والله الموفق للخير والهادي إليه.
- فتاوى مجمع البحوث الإسلامية
القرار رقم 165