الزكاةالعبادةالفتاوىفتاوى المجامعمجمع البحوث الإسلامية

قرارات بشأن الزكاة – لمجمع البحوث الإسلامية

أ – إن ما يفرض من الضرائب لمصلحة الدولة لا يغني القيام به عن أداء الزكاة المفروضة‏.‏

 

ب – يكون تقويم نصاب الزكاة في نقود التعامل المعدنية‏, ‏ وأوراق النقد‏, ‏ والأوراق النقدية‏، ‏ وعروض التجارة على أساس قيمتها ذهبا فما بلغت قيمته من أحدها عشرين مثقالا ذهبيا وجبت فيه الزكاة‏، ‏ وذلك لأن الذهب أقرب إلى الثبات من غيره ويرجع في معرفة قيمة مثقال الذهب بالنسبة إلى النقد الحاضر إلى ما يقرره الخبراء‏.‏

 

ج – الأموال النامية التي لم يرد نص ولا رأي فقهي بإيجاب الزكاة فيها حكمها كالآتي‏:‏
‏1‏ – لا تجب الزكاة في أعيان العمائر الاستغلالية والمصانع والسفن والطائرات وما شابهها‏، ‏ بل تجب الزكاة في صافي غلتها عند توافر النصاب وحولان الحول‏.‏
‏2‏ – وإذا لم يتحقق فيها نصاب وكان لصاحبها أموال أخرى تضم إليها وتجب الزكاة في المجموع إذا توافر شرطا النصاب وحولان الحول‏.‏
‏3‏ – مقدار النسبة الواجب إخراجها هو ربع عشر صافي الغلة في نهاية الحول‏.‏
‏4‏ – في الشركات التي يساهم فيها عدد من الأفراد لا ينظر في تطبيق هذه الأحكام إلى مجموع أرباح الشركات وإنما ينظر إلى ما يخص كل شريك على حدة‏.‏

 

د – تجب الزكاة على المكلف في ماله وتجب أيضا في مال غير المكلف ويؤديها عنه من ماله من له الولاية على هذا المال‏.‏

 

هـ – تعتبر الزكاة أساسا للتكافل الاجتماعي في البلاد الإسلامية كلها وهي مصدر لما تستوجبه الدعوة إلى الإسلام والتعريف بحقائقه وإعانة المجاهدين في سبيل تحرير الأوطان الإسلامية‏.‏

و – تترك طريقة جمع الزكاة وصرفها لكل إقليم بما تناسبه‏.‏
وبشأن صدقات التطوع يبين المؤتمر ما يلي‏:‏
1 – الإسلام يدعو إلى الإنفاق في سبيل الله وينهي عن البخل وقبض اليد عن بذل الخير‏.‏
2 – الإسلام يحذر من السؤال ومن قبول الصدقة إلا في حالات الضرورة‏.‏
3 – الإسلام يدعو إلى البر بغير المسلمين مساواة لهم بإخوانهم المواطنين من المسلمين‏، ‏ ورعاية لكل فرد من الأفراد في المجتمع الإسلامي‏.‏

فتاوى مجمع البحوث الإسلامية

 

هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى