الأطعمة والأشربةالذبحالفتاوىفتاوى المجامعمجمع فقهاء أمريكا الشمالية

ذبائح أهل الكتاب في المجتمع الأمريكي

·       يشترط لصحة التذكية أن تكون من مسلم أو كتابي (يهوديا كان أو نصرانيا) وتحمل ذبائحهم على أصل الصحة والسلامة ما لم يثبت العكس.

·       يثبت وصف أهل الكتاب بالانتساب المجمل إلى اليهودية أو النصرانية، لخطاب القرآن الكريم لهم بهذا الوصف، ويستصحب هذا الوصف بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية تغليبا لهذه الصفة على أهلها، لانتساب أكثرهم إلى النصرانية في الجملة، إلا إذا ثبت عن مذابح بعينها أن من يباشرون الذبح بها خلاف ذلك.

·        لا تؤكل ذبائح من لا يدينون برسالة سماوية من الوثنيين واللادينيين والشيوعيين وسائر الملل من غير المسلمين وأهل الكتاب.

·        لا تشترط تسمية أهل الكتاب على ذبائحهم على الراجح عند جمهور أهل العلم، فقد أحل الله ذبائحهم وقد علم أن أغلبهم لا يذكرونها.

·       كل من ثبت له وصف الإسلام حلت ذبيحته، مهما بلغ به فسوقه أو بدعته، فإن بلغ به شيء من ذلك مبلغ الاستعلان بشيء من نواقض الإسلام حرمت ذبيحته.

·        التذكية شرط في حل الذبائح، وهي إنهار الدم وفري الأوداج في المذبوح، والنحر في المنحور، والعقر في غير المقدور عليه.

·        الذبح هو الطريقة المفضلة شرعاً في تذكية الغنم والبقر والطيور ونحوها، ويجوز بغيرها، ويكون في العنق، وأكمله ما قطع فيه الحلقوم والمريء والودجان، وأدناه ما قطع فيه الحلقوم والمريء، ويشترط في الذبح أن يكون بآلة حادة تقطع وتفري بحدها، سواء أكانت من الحديد أم من غيره مما ينهر الدم.

·       وأما النحر فيكون بالطعن في اللبة مع إنهار الدم، وهو المفضل شرعاً في تذكية الإبل ونحوها، ويجزئ ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح.

·       وأما العقر فيكون بجرح الصيد أو الحيوان غير المقدور عليه في أي جزء من جسده مع إنهار الدم، ويستوي في ذلك الوحشي المباح صيده، والمتوحش من الحيوانات المستأنسة. فإن أدرك حيا فلا بد من ذبحه.

·       لا يجوز استخدام المسدس الواقذ لما ينجم عنه من تعذيب للحيوان يؤدي في كثير من الأحيان إلى موته، كما لا يجوز صعق الحيوان قبل ذبحه، ودعاوى الرفق في استخدام هذه الوسائل باطلة، فإن طريقة التذكية الشرعية هي الأرفق والأرحم، فإن مات الحيوان بذلك قبل ذبحه فهو ميتة لا تحل، وما أدرك منه قبل موته فذكي فهو حلال.

·       الذبح اليدوي أحوط وأكثر استيفاء لشروط التذكية من الذبح بالآلة، ولا بأس باستخدام الآلات الميكانيكية في التذكية عند الاقتضاء، إذا تحققت شروط التذكية الشرعية، وتجزيء التسمية على كل مجموعة يتواصل ذبحها، فإن انقطعت أعيدت التسمية.

·       يكره تعمد إبانة الرأس عند التذكية قبل زهوق الروح بالكلية، لما في ذلك من زيادة تعذيب للحيوان بغير ضرورة، ولكنه لا يحرم أكل الذبيحة.

·       يمنع تناول لحوم الأبقار والأغنام المذبوحة في مذابح الولايات المتحدة الأمريكية لقوة الشبهة فيها، بسبب ما تتعرض له من تدويخ قبل الذبح يؤدي إلى نسبة كبيرة منها، وهي نسبة تتفاوت من مجزر إلى آخر، فتختلط الميتة بالمذكاة،  فضلا  عن كونها تنحر طوليا في أعلى الصدر على نحو تكتنفه الريبة.

·       يحل تناول الدواجن التي تذبح في الولايات المتحدة الأمريكية لأنه بتدويخها قبل الذبح خفيف لا تكاد تموت منه نسبة تذكر. 

·       الترخص في أكل الدجاج ونظائره من الطيور من الأسواق العامة، لضعف الشبهة فيها  لأنها تذبح في العنق، ولأن تدويخها لا يكاد يميت منه نسبة تذكر، مع أفضلية التورع والاحتياط في ذلك كله، خروجا من الخلاف، واحتياطا في باب اللحوم التي يؤكد جماهير أهل العلم أن أصلها على المنع عند قيام الشبهة المعتبرة.

·       وعلى المسلمين المقيمين خارج ديار الإسلام التواصي بإقامة المؤسسات التي توفر اللحم الحلال وتعميمها، وإقدارها على النهوض برسالتها، واعتبار عملها امتدادا لرسالة المسجد والمدرسة الإسلامية.

·       يجب التنبيه على ما أكدت عليه الشريعة وضمنته المجامع الفقهية الدولية في قراراتها من ضرورة الرفق بالحيوان والرحمة به قبل ذبحه، وفي أثناء ذبحه، وبعد ذبحه: فلا تحد آلة الذبح أمام الحيوان المراد ذبحه، ولا يذبح حيوان بمشهد حيوان آخر، ولا يذكى بآلة غير حادة، ولا تعذب الذبيحة، ولا يقطع أي جزء من أجزائها ولا تسلخ ولا تغطس في الماء الحار ولا ينتف الريش إلا بعد التأكد من زهوق الروح.

·       إنشاء هيئة مستقلة تشرف على مشروعية الذبائح، وتكون مستقلة في توظيف المشرفين وتأمين مواردهم المالية، عن هذه المجازر، حتى تمارس دورها في الرقابة الجادة على المجازر، وتمنح شهادات الاعتماد الشرعي عند الوفاء بشروط التذكية الشرعية.

·       مطاعم غير المسلمين والكتابيين في الدول الكتابية حكمها حكم سائر المطاعم الموجودة في هذه الدول، بناء على وحدة مصدر الذبائح في هذه المجتمعات، إلا إذا عرف عن مطاعم معينة منها أن لها مذابحها الخاصة بها فلا تؤكل ذبائحهم لتخلف الشرط في الذابح، أو المذبوح.

  • قرارات وتوصيات المؤتمر السنوي التاسع لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى