السياسةالفتاوى

قتل المجاهد المطارد نفسه خشية الأسر

  • السؤال:
فى هذا الوقت الذى يطارد فيه العديد من المجاهدين والمقاومين فى جميع أنحاء العالم.. هل يجوز لهذا المجاهد المقاوم المطارد إذا خشى الوقوع فى الأسر أن يقتل نفسه أو يطلب من أحد رفاقه أن يقتله لما فى وقوعه من خطر عظيم على إخوانه عبر استنطاقه بأبشع وسائل التعذيب التى لا يقوى على تحملها بشر؟ و هل يدخل هذا تحت قاعدة أخف الضررين حماية للدين والعقيدة؟ 

 

  • الجواب:

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

إذا طورد المجاهد الذي يقاتل الكافرين، ويسعى إلى طرد المحتلين، فعليه أن يسلك كل طريق للحفاظ على نفسه، حتى ينكأ العدو بقتل الكثيرين منه، وإن كانت فلسفة الجهاد تقوم على قتل العدو، وقد يقتله العدو، وهذا ما قاله القرآن: {يُقَـٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ}. ف

إنه لا يجوز أن يقتل المجاهد نفسه، ولم يستثن من ذلك إلا المجاهد في العمليات الاستشهادية، لأنه في قتله نفسه يقتل من العدو، فكانت هناك مصلحة أكبر من قتل نفسه.

أما قتل المجاهد نفسه بيده، دون خوف واقع عليه، ودون أن يقتله العدو، فلا يجوز، وإن كان لابد، فليدع العدو يقتله.

وقد أفتى بعض فقهاء العصر، بأن المجاهد إذا خاف إن وقع في الأسر، أن يستنطق بأسرار تضر المجموع، فيكون قتله من باب أخف الضررين، إن كانت هذه المعلومات ستؤدي  إلى قتل عدد أكبر من المجاهدين، فلأن يقتل واحد خير من أن يقتل مجموع.

أما نحن، فلا نجرؤ أن نفتي بمثل هذا، لأن هذه من المسائل الشائكة، وليس لدينا العدة الفقهية الكاملة للإفتاء بها، ولا القول بجواز هذا.

والله أعلم

 

  • د مسعود صبري

هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى