الأسرةالطلاقالفتاوىفتاوى المجامعمجمع الفقه بالهند

طلاق الغضبان

قرار رقم 108 (3/25) بشأن طلاق الغضبان

 

قررت الندوة بهذا الخصوص ما يلي:

 1.          النكاح ميثاق غليظ وعلاقة تتطلّب من المسلم أن يصبر على زوجته إذا رأى منها بعض ما لا يعجبه من تصرّفها، والطلاق من أبغض الحلال، ولذا ينبغي استخدامه فقط عند الضرورة، ومن ثم يجب على الزوج أن يملك نفسه وأعصابه وذهنه في حالة الغضب، ولا ينبس بلفظة الطلاق.

2.          والطلاق في حالة الغضب يقع شرعاً، إلا أن الغضب إذا بلغ حد الجنون، وفقد الزوج توازنه العقلي، ولم يتبصر بما يقول ويفعل، ففي مثل هذه الحال يحكم عليه حكم المجنون، ولا يقع طلاقه.

 

الندوة الخامسة والعشرين
لمجمع الفقه الإسلامي بالهند الجامعة العربية الإسلامية دار الحديث بدرفور–   بمدينة  كريم غنج ولاية آسام (الهند)

 25-27 / ربيع الثاني 1437هـ
5-7 / فبراير 2016م

لفتاوى أخرى عن طلاق الغضبان يمكن الاطلاع على :

طلب الطلاق لسوء العشرة

اقرأ أيضا

طلب الطلاق لعدم الأنس مع الزوج الصالح

هل كانت المقال مفيداً ؟
نعملا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى